| الجدتين أراد أم لا فقال : من جعلهما جدة على الإطلاق إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي | الجدتين أراد وقال من جعلها جدة بالتقييد إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب | والأصح أن ينظر فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يجب | عن سؤاله حتى يسأل عن أي الجدتين سأل وإن كان ميراثها لا يختلف أجيب ولم يسأل ثم | اختلفوا في عدد من يرث من الجدات فقال مالك لا أورث أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب | وأمهاتهما وإن علون ولا أورث أم الجد وإن انفردت وبه قال الزهري وابن أبي ذئب وداود | ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم استدلالا بقضية أبي بكر رضي الله عنه في توريث | جدتين وكما لا يرث أكثر من أبوين وقال أحمد بن حنبل لا أورث أكثر من ثلاث جدات وبه | قال الأوزاعي استدلالا برواية منصور عن إبراهيم أن النبي [ $ ] أطعم ثلاث جدات قال | منصور فقلت لإبراهيم من هن فقال جدتا الأب أم أبيه وأم أمه وجدة الأم أم أمها .
وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى توريث الجدات وإن كثرن وبه قال جمهور الصحابة | والفقهاء لاشتراكهن في الولادة ومحادتهن في الدرجة وتساويهن في الإدلاء بوارث وهذه | المعاني الثلاث توجد فيهن وإن كثرن .
فأما توريث أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما الجدتين فإنما ورثا من حضرهما من | الجدات ولم يرو عنهما منع من زاد عليهما وهكذا المروي عن النبي [
| ] أنه أطعم ثلاث | جدات ولا يمنع من إطعام من زاد عليهن وليس بممتنع أن يورث أكثر من أعداد الأبوين | لأنهن يكثرن إذا علون . |
فصل : $ فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون بينهما | وبين الميت أب بين أمين .
وقال محمد بن سيرين أم أبي الأم وراثة وإن أدلت بذكر لا يرث لما فيها من الولادة وبه | قال عطاء وجابر بن زيد .
واختلف في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود فكان الحسن البصري | يقول به ثم رجع عنه .
وروي أن ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى مسروق فورث ثلاثا وأطرح | واحدة هي أم أبي الأم فقال أخطأ أبو عائشة لها السدس للجدات طعمه وذهب الشافعي وأبو | حنيفة إلى أن أم أبي الأم لا ترث وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين لإدلائهما بمن لا | يرث وقد تمهد في الأصول أن حكم المدلي به أقوى في الميراث من حكم المدلى لأن | الأخوات يرثن ولا يرث من أدلى بهن وليس يوجد وارث يدلي بغير وارث فلما كان أبو الأم | غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة . |
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وإن قرب بعضهن دون بعض فكانت | الأقرب من قبل الأم فهي أولى وإن كانت الأبعد شاركت في السدس وأقرب اللائي من | قبل الأب تحجب بعداهن وكذلك تحجب أقرب اللائي من قبل الأم بعداهن ' . |