| يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وبهما معا | في أخرى غير أنه لا يقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات اللذين يحجبهم الأب إلا | على قول من يسقط الإخوة والأخوات مع الجد ولذلك باب يستوفي فيه بعد . |
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وللجدة والجدتين السدس ' .
قال الماوردي : الأصل في ميراث الجدة السنة وإنه ليس لها في كتاب الله عز وجل | فرض مسمى روى عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى | أبي بكر رضوان الله عليه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله عز وجل شيء وما علمت | لك في سنة رسول الله [
| ] شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن | شعبة حضرت رسول الله [
] أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن | مسلمة فقال ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضوان الله | عليه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك | وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت | به فهو لها وحكي أن الجدة التي ورثها أبو بكر أم الأم والجدة التي جاءت إلى عمر فتوقف | عنها أم الأب فقالت أو قال بعض من حضره يا أمير المؤمنين ورثتم التي لو ماتت لم يرثها ولا | تورثون من لو ماتت ورثها فحينئذ ورثها عمر وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي [
| ] | جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة | والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه إلا ما حكي عن طاوس أنه جعل | للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث تعلقا بقول ابن عباس الجدة بمنزلة الأم | إذا لم تكن أم فمنهم من جعل هذا مذهبا لابن عباس أيضا ومنهم من منع أن يكون له مذهبا | وتأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما روي عن ابن عباس أن النبي | [
] ورث الجدة السدس وهو لا يخالف ما رواه ولأن قضية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما | في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن | النبي [
| ] وقبول الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه وروى | قاسم بن محمد قال : جاءت جدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى التي من قبل الأم | السدس فقال عبد الله بن شرحبيل أخو بني حارثة : يا خليفة رسول الله [
] قد ورثت التي | لو ماتت لم يرثها فجعله أبو بكر بينهما والله أعلم . |
| فصل :
فإذا تقرر أن فرض الجدة أو الجدات السدس فالجدة المطلقة هي أم الأم لأن | الولادة فيها متحققة والاسم في العرف عليها منطلق واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل | هي جدة على الإطلاق أم بالتقييد فقال بعضهم هي جدة على الإطلاق أيضا كأم الأم وقال | آخرون بل هي جدة بالتقييد وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة هل يسأل عن أي |