تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تحاذى الجدات في الزوج ورث جميعهن إلا التي | تدلى بأبي الأم فأما إذا اختلفت درجتهن فقد اختلف في توريثهن فحكي عن علي بن أبي | طالب عليه السلام أنه ورث القربى دون البعدى ، وبه قال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة | وأصحابه وداود بن علي ، وقد حكاه الكوفيون والشعبي والنخعي عن زيد بن ثابت ، وحكي | عن عبد الله بن مسعود أنه ورث القربى والبعدى إلا أن يكون إحداهما أم الأخرى ، وبه قال | إسحاق بن راهويه وأبو ثور ، وحكى الحجازيون عن سعيد بن المسيب وعطاء وخارجة بن | زيد عن زيد بن ثابت وهو المعمول عليه من قوله إنه إن كانت التي من قبل الأب أقرب | فالسدس لها وسقطت التي من قبل الأب وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما | وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي واستدل من ورث القربى دون البعدى بأن اشتراك من | تساوت درجتهم في الميراث توجب سقوط أبعدهم عن الميراث كالعصبات واستدل من | ورث القربى والبعدى بأن الجدات يرثن بالولادة كالأجداد فلما كان الجد الأبعد مشاركا | للجد الأقرب في مقاسمة الإخوة كانت الجدة البعدى مشاركة للجدة القربى في الفرض .

والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعي هو أن الجدات يرثن بالولادة كالأب | فلما كانت الأم تسقط جميع الجدات وإن كن من قبل الأب لقربها وبعدهن ولا يسقط الأب | ومن بعد من جدات الأم مع قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب | البعدى من جدات الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من جدات | الأم كالأب وهذا دليل وانفصال . |

| فصل :

وإذا قد وضح ما ذكرنا من أحكام الجدات فسنصف درجتهن ليعرف به | الوارثات منهن فأول درجتهن جدتان متحاذيتان وارثتان أحدهما أم الأم والأخرى أم الأب ثم | جدات وارثات فضلن من أربع جدات بعد ثلاث درج .

إحداهن : من قبل الأم وهي أم أم الأم واثنتان من قبل الأب إحداهما أم أم الأب | والأخرى أم أبي الأب وتسقط الرابعة وهي من قبل الأم لأنها أم أبي الأم ثم أربع جدات | متحاذيات يرثن من جملة ثماني جدات بعد أربع درج واحدة من قبل الأم وهي أم أم أم الأم | وثلاث من قبل الأب إحداهن أم أم أم الأب والأخرى أم أم أبي أب والأخرى أم أبي أبي | الأب ثم خمس جدات متحاذيات يرثن من جملة ست عشرة جدة بعد خمس درج واحدة من | قبل الأم وهي أم أم أم أم الأم وأربع من قبل الأب إحداهن أم أم أم أم الأب والأخرى أم أم | أب أبي الأب والأخرى أم أبي أبي أبي الأب ثم ترث ست جدات متحاذيات من جملة اثنين | وثلاثين جدة وترث سبع جدات متحاذيات من جملة أربع وستين جدة وترث ثماني جدات | متحاذيات من جملة مائة وثمانية وعشرين جدة وليس في الوارثات من قبل الأم إلا واحدة | والباقيات من قبل الأب لأن الأم لا يخلص من جداتها من لا يدلى بأبي أم ولا يكون دونها أم | إلا واحدة فلذلك لم يرث من جداتها إلا واحدة وتكثر الوارثات من قبل الأب لأنهن أمهات | الأجداد اللائي ليس دونهن أب بين أمين فإذا أردت أن تزيد في الجدات الوارثات واحدة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١١٢