تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أقسام قسم يعقلون ويزوجون وهم الأعمام والإخوة وقسم لا يزوجون ولا يعقلون وهم البنون | وقسم يزوجون ولا يعقلون وهم الآباء ثم جميعهم مع اختلافهم في العقل والتزويج وارث | بالتعصيب وكذلك الأخوات . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وللأب مع الولد وولد الابن السدس فريضة | وما بقي بعد أهل الفريضة فله وإذا لم يكن ولد ولا ولد ابن فإنما هو عصبة له المال ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : للأب في ميراثه ثلاثة أحوال :

حال يرث فيها بالتعصيب وذلك مع عدم الولد وولد الابن فإن لم يكن معه ذوو فرض | لا يسقط بالأب كالأم أخذت الأم فرضها كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث وكان الباقي | للأب لقوله تعالى : ^ ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ^ [ النساء : 11 ] فدل ذلك على أن الباقي للأب | وإن حجب الأم أخوة كان لها السدس وكان الباقي بعد سدس الأم للأب لقوله تعالى : ^ ( وإن | كان له إخوة فلأمه السدس ) ^ [ النساء : 11 ] وكان ابن عباس في رواية شاذة عنه يجعل السدس | للذي حجبه الإخوة عن الأم لهم ولا يرده على الأب وقد تقدم الكلام معه ، فلو كان مع | الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة والباقي للأب | فهذه حال . |

| فصل :

والحال الثانية : أن يرث الفرض وحده وذلك مع الولد وولد الابن فيأخذ | السدس قال الله تعالى : ^ ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ^ | [ النساء : 11 ] وإن كان معه ابن لم يأخذ السدس إلا كاملا فيكون للأب السدس والباقي | للابن ولو كان معها زوج كان للزوج الربع وللأب السدس والباقي للابن وإن كان مع البنات | فقد يأخذ السدس تارة كاملا وتارة عائلا فالكامل يأخذه في أبوين وابنتين فيكون للأبوين | السدسان وللبنتين الثلثان والعائل جدة وزوج وأب وبنتان أو زوج وأبوان وبنتان فيكون للزوج | الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنتين الثلثان وتعول إلى خمسة عشر وفي زوجة | وأبوين وابنتين يكون للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وتعول إلى سبعة | وعشرين وهذه هي المسألة المنبرية سئل عنها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وهو في | طريقه إلى المسجد فبدأه السائل فسأله عن زوجة وأبوين وبنت فقال للزوجة الثمن وللأبوين | السدسان وللبنت النصف والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل فقال : كان مع البنت | أخرى فقال : صار ثمنها تسعها لأنها لما عالت صار الثمن ثلاثة من سبعة وعشرين وذلك | التسع بعد أن كان الثمن وهذا من أحسن جواب صدر عن سرعة وإنجاز فسميت لأجل ذلك | المنبرية فهذه حال ثانية . |

| فصل :

والحال الثالثة : أن يرث بالفرض والتعصيب وذلك مع البنات أو بنات الابن | كأبوين وبنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي للأب بالتعصيب أو أب وبنتان | فيكون للأب السدس وللبنتين الثلثان وما بقي للأب أو بنت وبنت ابن وأب فيكون للأب | السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأب والجد أبو الأب |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٠٩