| وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا إذا كان الذكر أسفل منهن وهذا قول الجماعة من | الصحابة والفقهاء وتفرد عبد الله بن مسعود فجعل الباقي بعد الثلثين لابن الابن دون بنات | الابن وهي إحدى مسائله التي تفرد فيها بمخالفة الصحابة ووافقه على ذلك أبو ثور وداود | استدلالا بأن فرض البنات الثلثان فلا يجوز أن يزدن عليه فإذا استكمله بنات الصلب سقط | بهن بنات الابن لاستيعاب الفرض وصار الفاضل عنه إلى ابن الابن بالتعصيب .
ودليلنا قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ [ النساء : 11 ] | فكان على عمومه ولأن الذكر من الولد إذا كان في درجته أنثى عصبها ولم يسقطها كأولاد | الصلب ، ولأن كل أنثى تشارك أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي | الفرض كمزاحمة الزوج .
فأما استدلاله بأن فرض البنات الثلثان فهو كذلك ونحن لم نعط بنت الابن فرضا وإنما | أعطيناها بالتعصيب والله أعلم . |
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' فإن لم يكن للميت إلا ابنة واحدة وبنت ابن | أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين وتسقط بنات | ابن الابن إذا كن أسفل منهن إلا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن أو أبعد منهن فيكون ما | بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ممن لم يأخذ من الثلثين شيئا | للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط من أسفل من الذكر فإن لم يكن إلا ابنة واحدة وكان مع بنت | الابن أو بنات الابن ابن ابن في درجتهن فلا سدس لهن ولكن ما بقي له ولهن للذكر مثل | حظ الأنثيين ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ترك الميت بنتا وبنت ابن كان للبنت النصف ولبنت | الابن السدس تكملة الثلثين لرواية الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل | الأودي قال : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة يسألهما عن ابنة وابنة ابن | وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا بنت الابن | شيئا ، وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما ، فقال لقد ضللت إذا | وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله [ $ ] لابنته النصف ، ولابنة الابن | سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم .
وهكذا لو كانت الفريضة بنتا وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولعشر بنات الابن | السدس وإن كثرن وهكذا لو كانت الفريضة بنتا وعشر بنات ابن ابن أسفل من بنت الصلب | بثلاث درج كان لهن السدس ، كما لو علون فإن كان معهن ذكر سقط فرض السدس لهن ، | وكان الباقي بعد نصيب البنت بين بنات الابن وأختهن للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه |