تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عصبهن وهذا قول الجماعة وقال ابن مسعود : وهي ثان مسائله التي تفرد فيها بخلاف | الصحابة أن لبنات الابن إذا شاركهن ذكر أقل الأمرين من السدس الباقي من فرض البنات | بعد نصف البنت أو المقاسمة .

فإن كانت مقاسمة الذكر الذي في درجتهن أنقص لسهمين من السدس قاسمهن ثم | ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانت المقاسمة أزيد من السدس فرض لهن السدس ، | وجعل الباقي بعد الثلثين للذكور من بني الابن ، وتابعه على ذلك أبو ثور وداود استدلالا بأن | فرض البنات الثلثان فلم يجز أن يزدن عليه ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن اشتراك البنتين والبنات في الميراث يوجب المقاسمة دون الفرض قياسا | على ولد الصلب .

والثاني : أن الذكر إذا دفع أخته عن المقاسمة أسقطها كولد الإخوة وإذا لم يسقطها | شاركته كالولد ، وفي قول أبي مسعود دفع لهذين الأصلين وقوله إن فرض البنات لا يزيد على | الثلثين فهو على ما قال غير أننا نسقط مع مشاركة الذكر فرضهن فيما يأخذنه بالتعصيب دون | الفرض . |

| فصل :

فلو ترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس | تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن لا يعصب عمته إذا كان لها فرض كما أن ابن الابن لا | يعصب البنت لأنها ذات فرض فلو كانت المسألة بحالها بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن معها | أخوها كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بين السلفي وأخيها | للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا لو كان الذكر أسفل منها بدرجة فكان ابن ابن ابن ابن كان | الباقي بعد نصف البنت وسدس بنت الابن مع بنت ابن الابن وبين ابن أخيها الذي هو ابن | ابن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين وعصبها مع نزوله عن درجتها لأنها ليست ذات فرض والله أعلم . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وإن كان مع البنت أو البنات للصلب ابن | فلا نصف ولا ثلثين ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط جميع ولد الابن ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مع البنت أو البنات اللاتي للصلب ابن سقط | به فرض البنات وأخذنا المال معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ^ ( يوصيكم | الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ [ النساء : 11 ] إلا شيئين فسقط بالابن جميع أولاد | الابن سواء كانوا منه أو من غيره كما سقط بالإخوة بنو الإخوة وبالأعمام بنو الأعمام لرواية بن | طاوس عن أبيه عن بن عباس قال : قال رسول الله [

| ] ' اقسم المال بين أهل الفرائض على | كتاب الله فما تركت الفرائض فللأولى رجل ذكر ' . |

مسألة :

| قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وولد الابن بمنزلة ولد الصلب في كل إذا | لم يكن ولد صلب ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٠٢