تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| التعصيب ، والجد أبعد منها في الدرجة وإن زاد الأب في التعصيب فلقوة الأب على الجد | لم يجز أن يساوي بينهما في التفضيل على الأم والله أعلم . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وللبنت النصف وللابنتين فصاعدا الثلثان ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، أما البنت الواحدة إذا انفردت ففرضها النصف بنص | الكتاب قال الله تعالى : ^ ( فإن كانت واحدة فلها النصف ) ^ [ النساء : 11 ] فإن كن اثنتين | فصاعدا ففرضها الثلثان وبه قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم وسائر الفقهاء وقال عبد | الله بن عباس في رواية عنه شاذة إن فرض البنتين النصف كالواحدة وفرض الثلاث فصاعدا | الثلثان استدلالا بقوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن | نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ^ [ النساء : 11 ] فجعل الثلثين فرضا لمن زاد على الاثنين | والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور وهو مروي عنه أيضا أن الله تعالى صرح في | الأخوات بأن فرض الاثنتين فصاعدا الثلثان وقال في البنات : ^ ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن | ثلثا ما ترك ) ^ [ النساء : 11 ] فاحتمل أن يكون هذا العمل محمولا على ذلك التصريح المقيد | في الأخوات واحتمل أن يكون بخلافه على ما حكي عن ابن عباس فكان حمله على | الوجهين الأولين أولى من حمله على ما قال ابن عباس لأمرين ترجيح واستدلال .

أحدهما : أنه لما استوى فرض البنت والأخت في النصف اقتضى أن يستوي فرض | البنتين والأختين .

والثاني : أن البنات أقوى في الميراث من الأخوات ، لأنهن يرثن مع من يسقط | الأخوات ، فلم يجز أن يكون فرض الأختين مع ضعفهن الثلثين ويكون فرض البنتين مع | قوتهن النصف ، وليس يمنع أن يكون قوله ( فوق ) صلة زائدة كما قال تعالى : ^ ( فاضربوا فوق | الأعناق ) ^ [ الأنفال : 12 ] ثم يدل على ذلك من طريق السنة ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل | عن جابر بن عبد الله : أن النبي [

| ] أعطى بنتي سعد بن الربيع مع أمهما وعمهما الثلثين | والأم الثمن والباقي للعم وهذا نص قد روينا الخبر بكماله في صدر الكتاب ، ولأنه لما كان | فرض البنت الواحدة مع بنت الابن الثلثين النصف والسدس ، فلا يكون الثلثان فرض البنتين | أولى . |

مسألة : $ قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' فإذا استكمل البنات الثلثين فلا شيء لبنات | الابن إلا أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه | من بنات الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن | إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعا ، فإن كان معهن ذكر في | درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد أو من أبوين أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون | مع بنت الابن ابن ابن فإنه يعصبهن ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٠٠