تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أقر بوطئها في غير ملكه فهي مرقوقة لا تعتق على الولد لأن الولد لم يرث فتعتق عليه بملكه ، | وإن كان قد أطلق إقراره فعلى وجهين :

أحدهما : قد صارت له أم ولد فعتقت عليه بموته .

والثاني : أنها أمة لورثته .

وأما الولد الآخر وأمه فعلى رقهما والله أعلم . |

| مسألة :

قال المزني رضي الله عنه : ' وسمعت الشافعي رحمه الله يقول : لو قال عند | وفاته لثلاثة أولاد لأمته أحد هؤلاء ولدي ولم يبين وله ابن معروف يقرع بينهم فمن خرج | سهمه عتق ولم يثبت له نسب ولا ميراث وأم الولد تعتق بأحد الثلاثة ( قال المزني ) رحمه الله | يلزمه على أصله المعروف أن يجعل للابن المجهول مورثا موقوفا يمنع منه الابن المعروف | وليس جهلنا بأيها الابن جهلا بأن فيهم ابنا وإذا عقلنا أن فيهم ابنا فقد علمنا أن له مورث ابن | ولو كان جهلنا بأيهم الابن جهلا بأن فيهم ابنا لجهلنا بذلك أن فيهم حرا وبيعوا جميعا وأصل | الشافعي رحمه الله لو طلق نساءه إلا واحدة ثلاثا ثلاثا ولم يبين أنه يوقف مورث واحدة حتى | يصطلحن ولم يجعل جهله بها جهلا بمورثها وهذا وذاك عندي في القياس سواء ( قال | المزني ) رحمه الله وأقول أنا في الثلاثة الأولاد إن كان الأكبر هو الابن فهو حر والأصغر | والأوسط حران بأنهما ابنا أم ولد وإن كان الأوسط هو الابن فهو حر والأصغر حر بأنه ابن أم | ولد وإن كان الأصغر هو الابن فهو حر بالبنوة فالأصغر على كل حال حر لا شك فيه فكيف | يرق إذا وقعت عليه القرعة بالرق وتمكن حرية الأوسط في حالين ويرق في حال وتمكن | حرية الأكبر في حال ويرق في حالين ويمكن أن يكونا رقيقين للابن المعروف والابن | المجهول نصفين ويمكن أن يكون الابن هو الأكبر فيكون الثلاثة أحرارا فالقياس عندي على | معنى قول الشافعي أن أعطي اليقين وأقف الشك فللابن المعروف نصف الميراث لأنه | والذي أقر به ابنان فله النصف والنصف الآخر موقوف حتى يعرف أن يصطلحوا والقياس على | معنى قول الشافعي الوقف إذا لم أدر أهما عبدان أو حران أم عبد وحر أن يوقفا ومورث ابن | حتى يصطلحوا ' .

قال الماوردي : وصورتها في سيد أمة لها ثلاثة أولاد قال في مرض موته : أحد هؤلاء | الثلاثة ابني فلا يخلو حاله في الأم عند هذا القول من ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن يقول : وطئت أمه في ملكي .

والثاني : أن يقول : وطئتها في غير ملكي . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٠٧