ثم يدل على جواز الحبس أيضا ما روي أن النبي [
| ] ' حبس رجلا يوما وليلة في تهمة ' | فلما جاز حبسه في تهمه لم تثبت عليه فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه ، ولأن الحبس | يتوصل به إلى استيفاء الحق وما لا يتوصل إلى استيفاء الحق إلا به كان مستحقا كالملازمة | فإذا ثبت أنه يحبس بدينه - فإذا اتفق غرماؤه على حبسه حبس وإن اتفقوا على تركه أطلق وإن | اتفقوا على ملازمته دون حبسه لوزم ، لأن الملازمة أقل ضررا من الحبس فأما إن سأل بعض | غرمائه حبسه ورضي الباقون بإطلاقه وجب أن يحبس لمن سأل حبسه - ولو كان واحدا وأقل | جماعتهم حقا - وقال مالك : لا يجوز أن يحبس لبعضهم إذا أطلقه الباقون حتى يجتمعوا | على حبسه . وهذا خطأ ، لأن حبسه مستحق في دين كل واحد منهم فلم يجز أن يسقط حق | واحد منهم بعفو غيره كاليمين . |
( فصل ) $ وأما نفقته في مدة حبسه ففي ماله دون غرمائه . وذهب قوم إلى وجوبها على | غرمائه الحابسين له . وحكي نحوه عن بعض أصحابنا . وهذا مذهب مطروح وقول مردود ، | لأنه حبس لغرمائه ليتوصلوا إلى حقوقهم بحبسه فلو لزمتهم نفقته لأضر الحبس بهم دونه ولا | ارتفق به دونهم فتبطل فائدة الحبس والتوصل إلى الحق فإن كان ذا صنعة فعملها في حبسه | ففي منعه منها وجهان :
أحدهما : يمنع ، لأن في تركه وعمله تأخير أمره ويطاول ، حبسه اتكالا على عمله .
والوجه الثاني : وهو الصحيح أنه لا يمنع من العمل لأنه كسب يفضي إلى قضاء | الدين - ولا يلزم إخراجه إلى الجمع والجماعات ولا يكون عاصيا بتأخره عنها إذا كان معسرا | ولا يلزمه الاستئذان في الخروج إلى الجمعة إذا علم بشاهد الحال وغالب العادة أنه لو | استأذن لم يؤذن له . وأوجب عليه بعض الفقهاء استئذان المانع في كل جمعة فإن منعه | امتنع ، لأن ابن سيرين حبس في ثمن زيت كان عليه فكان يغتسل في كل جمعة ويلبس ثيابه | ويستأذن فإذا منعه السجان رجع ولو استأذن صاحب الدين كان حسنا وأما إذن السجان فلا | يؤثر ولو تمكن من الخروج إلى الجمعة لم يتأخر . |
| ( فصل )
ولو حبس لرجل بحق فجاء آخر فادعى عليه عند الحاكم حقا جاز للحاكم | إخراجه من حبسه لاستماع الدعوى عليه ، وقال مالك : لا يجوز إخراجه من الحبس لسماع | الدعوى ، لما فيه من إسقاط حق الأول من حبسه . وهذا ليس بصحيح لأن الحقوق إذا أمكن | استيفاؤها لم يجز إسقاط بعضها ببعض وقد يمكن أن يستوفي في حق الثاني من دعواه ويرد | إلى حق الأول في حبسه ولو كان ما قال مالك صحيحا لكان الحبس نافعا له في دفع الدعاوى |