تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( كتاب التفليس )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' حدثنا محمد بن عاصم قال سمعت المزني قال ( قال | الشافعي ) أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمر بن نافع | عن خلدة أو ابن خلدة الزرقي ( الشك من المزني ) عن أبي هريرة أنه رأى رجلا أفلس فقال | هذا الذي قضى فيه رسول الله [ $ ] أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا | وجده بعينه ( قال الشافعي ) وفي ذلك بيان أنه جعل نقض البيع الأول إن شاء إذا مات أو | أفلس ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال كتاب التفليس ، ويقال كتاب الفلس قال بعض أصحابنا | وأكره أن يقال كتاب الإفلاس ، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس | يستعمل في حجر الحاكم على المديون فكان أليق بالحال ، والأصل في جواز الحجر بالفلس | ما روي أن النبي [

| ] حجر على معاذ وقال لغرمائه : خذوا ما معه فليس لكم إلا ما وجدتم | وروى عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول الله [

] | في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله [

| ] لغرمائه : ' خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا | ذلك ' وروى عمر بن عبد الرحمن عن أبيه عن بلال بن الحارث أن رجلا من جهينة يقال | له أسيفع أفلس فقام عمر رضي الله عنه فقال : أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة وكان | يغالي بالرواحل رضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به | فمن كان له دين فليأتنا فإنا آخذوا ماله وقاسموه بين غرمائه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره | حرب ولأنه لما جاز الحجر بالمرض لأجل الورثة لأن المال صائر إليهم وإن لم | يملكوه في الحال فأولى أن يجوز الحجر بديون الغرماء لأن المال لهم وقد استحقوه في | الحال . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٦٤