تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مالكه ، فلم يمتنع من الصحة ، فإن أقبضه المرتهن ثم الرهن بالعقد السابق عن إذنه ، | والقبض الحادث عن إذنه ، ولم تتم الهبة ، لأن قبضه رهنا غير قبضه هبة ، ويكون حكم هذا | العبد كحكم المعار في الرهن .

فرع : إذا ابتاع عبدا ورهنه قبل قبضه نظر .

فإن كان البائع لم يقبض عنه . فالرهن باطل ؛ لأنه محبوس بثمنه فصار كالمرهون فلم | يجز رهنه قبل فكاكه وإن كان قبل قبض ثمنه ففي جواز رهنه قولان :

أحدهما : وهو ظاهر نصه . أن ذلك جائز لتمام ملكه .

والثاني : وهو محكي عنه في البيوع أن ذلك باطل كالبيع والله أعلم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٦٣