| مالكه ، فلم يمتنع من الصحة ، فإن أقبضه المرتهن ثم الرهن بالعقد السابق عن إذنه ، | والقبض الحادث عن إذنه ، ولم تتم الهبة ، لأن قبضه رهنا غير قبضه هبة ، ويكون حكم هذا | العبد كحكم المعار في الرهن .
فرع : إذا ابتاع عبدا ورهنه قبل قبضه نظر .
فإن كان البائع لم يقبض عنه . فالرهن باطل ؛ لأنه محبوس بثمنه فصار كالمرهون فلم | يجز رهنه قبل فكاكه وإن كان قبل قبض ثمنه ففي جواز رهنه قولان :
أحدهما : وهو ظاهر نصه . أن ذلك جائز لتمام ملكه .
والثاني : وهو محكي عنه في البيوع أن ذلك باطل كالبيع والله أعلم |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣