تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فلو تقابض المتصارفان ما تصارفا عليه في مداد قبل الافتراق جاز ولم يلزم دفع جميعه مرة | واحدة وإنما يلزم قبض جميعه قبل الافتراق وسواء طالت مدة اجتماعهما أو قصرت .

فلو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفارقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه كان القول | قول من أنكر القبض ويكون الصرف باطلا .

فإن قيل أليس لو اختلفا بعد الافتراق في الإمضاء والفسخ فقال أحدهما افترقنا عن | فسخ وقال الآخر عن إمضاء كان القول في أحد الوجهين قول من ادعى الإمضاء والبيع لازم | فهلا كان اختلافهما في القبض مثله . قيل الفرق بينهما أن مدعي الفسخ ينافي بدعواه | مقتضى العقد لأن مقتضاه اللزوم والصحة إلا أن يتفقا على الفسخ فكان الظاهر موافقا لقول | من ادعى الإمضاء دون الفسخ وليس كذلك من ادعى القبض لأن الأصل عدم القبض على | أن أصح الوجهين هناك أن القول قول مدعي الفسخ إذا تصارفا مائة دينار بألف درهم فتقابضا | من المائة خمسين دينارا ثم افترقا وقد بقي خمسون دينارا كان الصرف في الخمسين الباقية | باطلا .

ومذهب الشافعي جوازه في الخمسين المقبوضة قولا واحدا لسلامة العقد وحدوث | الفساد فيما بعد : وكان أبو إسحاق المروزي يخرج الصرف في الخمسين المقبوضة على | قولين من تفريق الصفقة . وليس هذا التخريج صحيحا لأن القولين في العقد الواحد إذا جمع | جائزا وغير جائز في حال العقد .

وإذا صح الصرف في الخمسين المقبوضة فالمذهب أنها لازمة بنصف الثمن وهو | خمسمائة درهم وليس للبائع ولا للمشتري خيار في الفسخ لأجل تفريق الصفقة لأن افتراقهما | عن قبض البعض رضا منهما بإمضاء الصرف فيه وفسخه في باقيه . وكان بعض أصحابنا | يخرج قولا ثانيا أنها مقبوضة بجميع الثمن . وكلا التخريجين فاسد والتعليل في فسادهما | واحد . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' والربا من وجهين : أحدهما في النقد | بالزيادة وفي الوزن والكيل والآخر يكون في الدين بزيادة الأجل ' .

قال الماوردي : لأصحابنا في هذا الكلام تأويلان . أحدهما : أنه أراد الرد على من | أثبت الربا في النساء وأباه في النقد وقال : والربا من وجهين :

أحدهما : النساء المتفق عليه . وهو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل .

والثاني : ما كان مختلفا فيه وهو بيع الدرهم بالدرهمين نقدا فجعل كلا الوجهين ربا | وقد مضى الكلام فيه مع من استدل بحديث أسامة فهذا أحد التأويلين .

والتأويل الثاني : أنه أراد أن الجنس الواحد قد يدخله الربا من وجهين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٨٠