|
| باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول | الله [
| ] نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : ' حتى تحمر ' . | وروى عنه [
] ابن عمر ' حتى يبدو صلاحها ' وروى غيره ' حتى تنجو من العاهة ' ( قال ) فبهذا | نأخذ وفي قوله [
| ] ' إذا منع الله جل وعز الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ' دلالة على أنه | إنما نهى [
] عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها لا أنه نهى عما يقطع منها وذلك | أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما يمنع ما يترك مدة يكون في مثلها الآفة كالبلح | وكل ما دون البسر يحل بيعه على أن يقطع مكانه ' .
قال الماوردي : قد ذكرنا في الباب الماضي الحكم في بيع النخل دون الثمرة ، وفي | بيع الثمرة مع النخل وهذا الباب مقصور على بيع الثمرة دون النخل ولا يخلو حال الثمرة | المبيعة من أحد أمرين :
إما أن تكون بادية الصلاح ، أو غير بادية الصلاح .
فإن كانت غير بادية الصلاح فلا يخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تباع بشرط التبقية .
والثاني : أن تباع بشرط القطع .
الثالث : أن تباع بيعا مطلقا .
فأما القسم الأول وهو أن تباع بشرط التبقية والترك فبيعها باطل لما روي أن النبي [ $ ] | ' نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل وما تزهي قال حتى تحمر ' .
وروى سعيد عن جابر قال : ' نهى رسول الله [
| ] أن تباع ثمرة حتى تشقح ، قيل وما | تشقح ، قال تحمار وتصفار ويؤكل منها ' . |