تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والفرق بينه وبين الغرس أن الغرس موضوع للاستدامة وليس لمدته حد وغاية ، | والزرع موضوع للأخذ ولمدته غاية وحد ، فإذا حصد المشتري زرعه قلع البائع حينئذ | حجارته ولزمته الأجرة وتسوية الأرض فهذا القسم الثالث . |

| فصل :

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس والزرع | وقلعها غير مضر ؛ لأنه ليس عليها غراس ولا زرع فالبائع في هذا مجبور على قلع الحجارة | لدفع الضرر عن المشتري ولا خيار للمشتري لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه ، ثم القول | في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى إن كان بعد القبض لزمته الأجرة وتسوية الأرض وفي | الأجرة وجهان :

وإن كان ترك الحجارة مضرا بالغراس دون الزرع لزم البائع قلعها وجها واحدا بخلاف | الحجارة المخلوقة لأن الحجارة المستودعة تدليس من البائع يمكنه دفعه ، والمخلوقة | بخلافه . والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ١٨٩