| تعلق حكم الإحرام بوجهها في وجوب كشفه وجب أن يتعلق حكمه بموضع من بدنها في | المنع من لبس المخيط فيه مع جواز تغطيته .
والخامس : أن من المستحب لها أن تختضب لإحرامها بالحناء ، ولا يكون عسفا لرواية | موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله [
| ] أنه قال : ' المرأة | المحرمة فلتلطخ بدنها بالحناء ' . ولما روي أن امرأة أخرجت يدها لتبايع رسول الله [
] ، | فرآها بيضاء ، فقال : هذه كف سبع أين الحناء ؟ ' . ولأن فيه مباينة للرجال ، وقد روي عنه | عليه السلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . فأما | الخضاب في حال إحرامها ، فقد قال الشافعي : كرهت ذلك لها ، ولا فدية عليها فيه ، وإن | خالف أبو حنيفة فيه ، على ما سيأتي الكلام معه . ثم ينظر فإن طلت يدها بالحناء من غير أن | تلف عليها الخرق ، فلا شيء عليها ، وإن لفت عليها الخرق وشدتها بالعصائب ، فإن قلنا : | إن لبس القفازين جائز ، فلا فدية عليها ، وإن قلنا : إن لبس القفازين غير جائز ، وأن الفدية | في لبسهما واجبة ، فهل عليها الفدية في الخرق والعصائب ؟ على وجهين :
أحدهما : عليها الفدية تشبها بالقفازين .
والوجه الثاني : لا فدية عليها تشبها بالكمين . |
| فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في الوقوف
| فأما ما تخالفه فيه من هيئات الوقوف بعرفة ، فثلاثة أشياء :
أحدها : أن الرجل يستحب له أن يقف بعرفة راكبا ، والمرأة نازلة على الأرض ، لأنه | أصون لها وأستر .
والثاني : أن المرأة يختار لها أن تكون بعرفة جالسة والرجل قائما .
والثالث : أن المرأة يختار لها أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفة ، والرجل عند | الصخرات السود . |
| فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف
فأما ما تخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء :
أحدها : أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه ، والرمل ، والمرأة منهية عن ذلك ، بل تمشي | على هيئتها وستر جميع بدنها .
والثاني : أن المستحب للمرأة أن تطوف ليلا ، لأنه أستر لها ، والرجل يطوف ليلا | ونهارا . |