|
% يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة % % والأذن تعشق قبل العين أحيانا %
والثالث : أن حرم المرأة في وجهها فلا تغطيه ، كما كان حرم الرجل في رأسه فلا | يغطيه ، لرواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ' أن رسول الله [
| ] | نهى أن تنتقب المرأة وهي محرمة وتلبس القفازين ' . وروى نافع عن ابن عمر موقوفا ، | وبعضهم يرويه مسندا أن النبي [
] قال : ' إحرام المرأة في وجهها فلا | تغطيه ' .
فإذا ثبت أن على المرأة كشف وجهها في الإحرام ، فليس لها أن تغطي شيئا منه ، إلا | ما استعلى من الجبهة واتصل بقصاص الشعر الذي لا يمكن للمرأة ستر رأسها بالقناع ، إلا | بشده ؛ لأن ما لم يمكن ستر العورة إلا به فهو كالعورة في وجوب ستره ، فإن سترت سوى | ذلك من وجهها ، بما يماس البشرة ، فعليها الفدية ، قليلا كان أو كثيرا ، ولو غطته بكفيها ، لم | تفتد ، كالرجل يفتدي إذا غطى رأسه ، ولا يفتدي ، إذا غطاه بكفيه ، فإن أسدلت على وجهها | ثوبا من غير أن يماس البشرة ، جاز ذلك أن تأخذ ثوبا فتشده عند قصاص الشعر ، كالكور ، | وتسدل عليه الثوب وتمسكه بيديها حتى لا يماس وجهها ، فإنما جاز ذلك ، لما روى مجاهد | عن عائشة قالت : ' كان رسول الله [ $ ] إذا أقبل الراكب يأمرنا أن نسدل | على وجوهنا سدلا ' ولأن للمحرم أن يظلل فوق رأسه ويغطيه ، كذلك المحرمة في وجهها .
والرابع : لبس القفازين في كفيها ، فيه قولان منصوصان :
أحدهما : قاله في هذا الموضع فلها لبسهما ، ولا فدية عليها فيها وبه قال سعد بن أبي | وقاص ، وأبو حنيفة ؛ لأن رسول الله [ $ ] لما جعل حرم المرأة في وجهها ، دل على انتقائه عن | سائر بدنها .
ولأنه شخص محرم ، فوجب أن يتعلق حرمه بموضع واحد من بدنه كالرجل ، ولأن | الإحرام لو منع من تغطية كفيها بالقفازين ، لمنع من تغطيتها بالكمين ، كالوجه الذي لا يحرم | بتغطيته بشيء دون شيء ، فلما جاز تغطية كفيها بالكمين ، جاز بالقفازين .
والقول الثاني : نص عليه في القديم والأم : ليس لها لبسهما ، فإن لبستهما أو أحدهما | فعليها الفدية ، وبه قالت عائشة : وابن عمر لرواية ابن عمر ' أن رسول الله [ $ ] | نهى أن تنتقب المرأة وهي محرمة وتلبس القفازين ' . ولأن ما ليس بعورة من الحرة ، | يقتضي أن يتعلق الإحرام به كالوجه ؛ لأن الرجل لما يتعلق حكم الإحرام برأسه في وجوب | كشفه تعلق بسائر بدنه في المنع من لبس المخيط فيه ، مع جواز تغطيته كذلك المرأة لما |