تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث : أن المرأة يستحب لها أن لا تدنوا من البيت في الطواف ، وتطوف في حاشية | الناس ، والرجل بخلافها . |

| فصل : ما تخالفه في السعي

وأما ما تخالفه فيه من هيئات السعي فثلاثة أشياء :

أحدها : أن المرأة تمنع من السعي راكبة ، والرجل لا يمنع منه .

والثاني : أن المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة من غير سعي ، والرجل يأمر به .

والثالث : أن المرأة تمشي بين الصفا والمروة من غير سعي والرجل بالسعي الشديد | بين العلمين . |

| فصل

: وأما ما تخالفه فيه من هيئات المناسك فثلاثة أشياء :

أحدها : أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار والمرأة لا تؤمر به .

والثاني : أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه ، والمرأة لا تؤمر بذلك .

والثالث : أن حلق الرجل أفضل من تقصيره ، وتقصير المرأة أفضل ، وحلاقها مكروه . | وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٩٥