تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الله [

| ] قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث | الحديد . |

فصل $ : فأما معنى قول الشافعي فيما اختلف فيه من الأحاديث في حجه ليس شيء من | الاختلاف ، أيسر من هذا يعني : أن كان ذلك جائزا ، وليس فيه تغيير حكم ، ولا إسقاط | فرض لأن الإفراد والتمتع والقران مباح ، ثم قال : وإن كان الغلط فيه قبيحا يحتمل أمرين :

أحدهما : أنه أراد بذلك الرواية لأنها حجة واحدة ، فإذا اختلفوا في نقلها دل على | تقصيرهم .

والثاني : أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبار ، وترتيب ما اختلفت الرواية | فيه ، وأنها غير متضادة على نحو ما بيناه ثم قال الشافعي : ومن قال أفرد الحج يشبه أن يكون | قاله فيما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله [ $ ] أن أحدا لا يكون مقيما على | حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج ، وهذا يحتمل أمرين :

أحدهما : أن ذلك حجة لقوله : إن التمتع أفضل وأخذ يتأول رواية من نقل الإفراد | على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه ، ولم يعلم ما تقدم من عمرته .

والثاني : أن ذلك حجة لفضل الإفراد ، والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها على | رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٤٨