| بعرفة وهو لا يعرفها لم يجز ، ولكن لو أدخل العمرة على حجه في زمان عرفة قبل أن يقف | بها كان على القولين . |
| فصل
: وإذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها بوطء ، وأدخل عليها حجا ففيه وجهان :
أحدهما : لا يجوز لأن الأصل فيهما الأفراد ثم وردت الرخصة في إدخال الحج على | عمرة سليمة ، فكان الثاني على حكم أصله .
والوجه الثاني : يجوز لأن العمرة الفاسدة في حكم غير الفاسدة في وجوب الإتمام ، | كذلك في جواز القران فعلى هذا يلزمه قضاء العمرة ، وفي قضاء الحج وجهان :
أحدهما : لا قضاء عليه لسلامة الحج من الوطء .
والثاني : عليه القضاء لأن الشرع قد قرن إدخال الحج على العمرة كالإحرام بهما ، | فصار كالواطئ فيهما . |
| فصل
: فإذا قرن بين الحج والعمرة على ما ذكرنا ، فعليه دم بقرانه ، وقال الشعبي عليه | بدنة ، وقال محمد بن داود لا دم عليه ، والدلالة عليهما ما روي عن النبي [
| ] أنه قال : | القارن عليه شاة وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [
] ذبح عن جميع نسائه بقرة | ونحن قارنات فأما قول الشافعي : والقارن ( أخف حالا من المتمتع ) ففيه لأصحابنا | تأويلان :
أحدهما : أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنة ، لأن المتمتع مع إخلاله | بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين ، لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا | تلزمه بدنة ، وعلى هذا نص في القديم .
والثاني : وبه صرح في الجديد أنه قصد به الرد على من أسقط الدم عن القارن لأن | المتمتع وإن أخل بأحد الإحرامين ، فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ثم عليه دم ، فالقارن | مع إخلاله بأحد العملين أولى بإيجاب الدم عليه .
| مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن اعتمد قبل الحج ثم أقام بمكة حتى | ينشيء الحج أنشأه من مكة لا من الميقات ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من | الحرم ثم أهل من أين شاء فسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات وأحرم من أقرب |