|
| باب ما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويجزيه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما ، | والقارن أخف حالا من المتمتع ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله [
| ] أمر أصحابه بذلك ، وقال : | القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله [
] قال : | لبيك بحجة وعمرة معا .
وروي أن عائشة رضي الله عنها : قرنت بإذن رسول الله [
| ] لأنها كانت محرمة بعمرة | فحاضت فأمرها أن تهل بالحج وقال : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني | في حال حيضها فلما طهرت وطافت قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك وروي عن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن معبد حين قرن ، وقد أنكر عليه زيد | ابن صوحان وسلمان بن ربيعة هديت لسنة نبيك محمد [
] فإن قيل : فقد روي عن | النبي [ $ ] أنه نهى عن القران بين التمرتين وفيه تأويلان : |