تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب ما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويجزيه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما ، | والقارن أخف حالا من المتمتع ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله [

| ] أمر أصحابه بذلك ، وقال : | القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله [

] قال : | لبيك بحجة وعمرة معا .

وروي أن عائشة رضي الله عنها : قرنت بإذن رسول الله [

| ] لأنها كانت محرمة بعمرة | فحاضت فأمرها أن تهل بالحج وقال : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني | في حال حيضها فلما طهرت وطافت قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك وروي عن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن معبد حين قرن ، وقد أنكر عليه زيد | ابن صوحان وسلمان بن ربيعة هديت لسنة نبيك محمد [

] فإن قيل : فقد روي عن | النبي [ $ ] أنه نهى عن القران بين التمرتين وفيه تأويلان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٣٧