تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| جملة الصلاة وقولهم يفعل على وجه التبع فغير مسلم ، ثم المعنى في طواف القدوم جواز | الخروج منه قبل تمامه ، وإن الكفارة لا تجب في إفساده ، وإما قولهم أن لما لم يكن لها وقت | معين ، دل على أنها غير واجبة ، فيبطل على أصلهم بصلاة الوتر ثم بالزكوات على أنه قياس | العكس ، ولا نقول به ، وأما قولهم إنه لما لم يكن للحج نفل من جنسه يتكرر في غير وقته ، | اقتضى أن تكون العمرة نفله والجواب : أن يقال إثما كان للصلاة نفل يتكرر في وقتها لأن | فرضها يفعل في وقتها ، وغير وقت الحج لما لم يكن وقتا لفرض الحج ، لم يكن | للحج نفل يفعل في غير وقته ، فسقط ما قالوه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٣٦