تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما جمعهم بين الجزاء وبين سائر الدماء فالمعنى في سائر الدماء : لأنها لا تختلف | صغرا وكبرا ، وليس كذلك الجزاء . |

| فصل

: فإذا تقرر أن المشتركين في قتل الصيد عليهم جزاء واحد ، فإن اشترك محل | ومحرم في قتل صيد في الحل فعلى المحرم نصف الجزاء ، ويهدر نصف الجزاء ؛ لأن | المحل ليس من أهل الجزاء ، قاله الشافعي في الأم نصا ، وكذلك لو اشترك محرم وحالان | في قتل صيد في الحل ؛ كان على المحرم ثلث الجزاء وسقط الثلثان ، ولو اشترك محرمان | وحلال كان على المحرمين ثلثا الجزاء وسقط الثلث ، فلو جرح محل صيدا في الحل ، ثم | تحامل الصيد مجروحا فدخل الحرم فعاد المحل فجرحه ثانية في الحرم ، ثم مات الصيد ؛ | كان عليه نصف الجزاء ، لأنه مات من جراحتين : أحدهما : غير مضمونة ، كمن جرح مرتدا | فأسلم المرتد ، فعاد الجارح فجرحه بعد إسلامه أخرى فمات ؛ كان ضامنا لنصف ديته ، ولو | أن محلا جرح صيدا في الحرم ثم تحامل الصيد فخرج إلى الحل ، فعاد الجارح فجرحه | جراحة ثانية في الحل فمات الصيد ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يجرحه الجراحة الثانية من غير أن يكون له عليه يد فيلزمه نصف الجزاء ، | لأنه موته من جرحين : أحدهما مباح والآخر مضمون ، فصار كمن جرح مرتدا فأسلم ، ثم | جرحه ثانية بعد إسلامه ؛ ضمن نصف ديته .

والضرب الثاني : أن يثبت له عليه يد عند الجراحة الثانية ؛ فيكون ضامنا لجميع | الجزاء لعدوان يده الموجبة لضمانه . |

| فصل

: إذا قتل المحرم صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم ، ففيه لأصحابنا ثلاثة | أوجه :

أحدها : لا جزاء فيه ؛ لأن حرمة الحرم لم تكمل له .

والثاني : إن كان أكثر الصيد في الحرم ؛ ففيه الجزاء ، وإن كان أكثره في الحل ؛ فلا | جزاء عليه فيه اعتبارا بالأغلب منه .

والوجه الثالث : إن كان الصيد خارجا من الحرم إلى الحل ، ففيه الجزاء لأن حرمة | الحرم ثابتة له ما لم تفارقه ، فإن كان داخلا من الحل إلى الحرم ؛ فلا جزاء فيه ، لأن حكم | الحل جاز عليه ما لم يفارقه . |

| فصل

: إذا رمى المحل سهما من الحل على صيد في الحرم فقتله ؛ فعليه الجزاء ، لأنه | قاتل الصيد في الحرم ، ولو رمى المحل سهما من الحرم على صيد في الحل وبين الحلين | حرم فاعترض السهم الحرم وخرج منه إلى الحل وقتل الصيد ، فقد علق الشافعي القول فيه ، | فخرجه أصحابنا على قولين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٣٢٣