تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : لا جزاء عليه ، لأنه ابتداء الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل ، وحكم الصيد | معتبر بأحدهما .

والقول الثاني : عليه الجزاء ؛ لأنه السهم أصاب الصيد بعد خروجه من الحرم ، فصار | كما لو ابتدأ رميه من الحرم ، وكذلك الكلام في الكلب إذا أرسله المحل من الحل على | صيد في الحرم فقتله ؛ فعليه الجزاء ، ولو أرسله من الحرم على صيد في الحل ؛ فعليه | الجزاء ، ولو أرسله من الحل على صيد في الحل وبين الحلين حرم ؛ فالجزاء على قولين . |

| فصل

: إذا رمى المحل سهما من الحل على صيد في الحل فجاز السهم إلى الحرم | فقتل صيدا ؛ فعليه الجزاء ، لأنه قتل صيدا في الحرم بفعله ، ولو أرسل المحل كلبا من الحل | على صيد في الحل فعدل الكلب عن ذلك الصيد إلى صيد آخر في الحرم فقتله ؛ فلا جزاء | عليه ، بخلاف السهم الجائز ، لأنه للكلب اختيارا ، فكان عدوله منسوبا إلى اختياره ، وليس | للسهم اختيار ، ولو أرسل كلبا من الحل على صيد في الحل فعدا الصيد إلى الحرم فعدا | الكلب خلفه إلى الحرم فقتله ، قال الشافعي : لا جزاء عليه ؛ لأنه إنما أرسله على صيد في | الحل ، قال أصحابنا : إنما أراد الشافعي بذلك إذا كان مرسله قد زجره عند اتباع الصيد في | الحرم فلم ينزجر فلا جزاء عليه ؛ لأن قتل الصيد منسوب إلى اختيار الكلب إذا كان مزجورا ، | فأما إذا لم يزجره مرسله ولا منعه منه اتباعه فعليه الجزاء ؛ لأن الكلب المعلم إذا أرسل على | صيد تبعه أين توجه . |

| فصل

: إذا كانت شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل وعلى فرعها صيد فقتله | محل فلا جزاء عليه اعتبارا بمكانه من الحل ، ولو قطع فرع الشجرة أو أصلها كان عليه | الجزاء اعتبارا بمكانه من الحرم ، ولو كان أصل الشجرة في الحل وفرعها في الحرم وعلى | فرعها صيد فقتله محل فعليه الجزاء اعتبارا بمكانه من الحرم ، ولو قطع الفرع أو أصله لم | يلزمه الجزاء اعتبارا بمكانه من الحل .

مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه : ' وما قتل من الصيد لإنسان فعليه جزاؤه | للمساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستئناس أن | يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد وإذا توحش | الإنسي من البقر والإبل أن يكون صيدا يجزيه المحرم ولا يضحي به ولكن كل على | أصله ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قتل المحرم صيدا مملوكا فعليه جزاؤه للمساكين | وقيمته لمالكه ، وبه قال أبو حنيفة وعامة الفقهاء ، وقال المزني ومالك : عليه قيمته لمالكه ولا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٣٢٤