تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| متعمدا فجزاء ) ^ ( المائدة : 95 ) فاحتمل أن يكون المراد به معتمدا لقتله ناسيا لإحرامه | واحتمل أن يكون متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه فإذا احتمل الأمرين يحمل عليهما ؛ لأن ظاهر | العموم يتناولها ، وداود يخرج من العموم أحدهما ، وروى مخارق عن طارق بن شهاب قال : | خرجنا مهلين بالحج فرحنا عشية فبدا لنا ضب فابتدرناه ونسينا إهلالنا في الحج فانصدر إليه | رجل منا يقال له أربد فقتله فقلنا ما صنعتم ألسنا محرمين ، فلما قدمنا مكة صار أربد إلى | عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر احكم فقال : فأنت أمير المؤمنين | وأعلم مني قال : إني لم أقل لك أن تزكيني ولكن احكم قال : فإني أحكم جديا قد جمع | الماء والشجر يقول قد أكل وشرب قال : فهو كما حكمت فموضع الدلالة من هذا | استفاضة حكم الجزاء في العمد والخطأ بين الصحابة ، والتابعين من غير شك ، أو نزاع ، | فدل على أن ذلك إجماع ، أو كالإجماع ، ولأنها نفس مضمونة بالتكفير عمدا فوجب أن | تكون مضمونة بالتكفير خطأ كالآدمي ؛ ولأن كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ فيه | سواء كأموال الأدميين .

فأما استدلالهم بالآية فقد جعلنها دليلا عليه وأما استدلالهم بالخبر فمحمول على رفع | الإثم وأما قياسهم على الطيب واللباس فالمعنى في الطيب واللباس أنه استمتاع فافترق حكم | عمده وسهوه وقتل الصيد إتلاف فاستوى حكم عمده وسهوه . |

| فصل

: وأما العائد في قتله وهو أن يقتل صيدا فيفديه أولا بفدية ، ثم يقتل صيدا ثانيا | فعليه جزاء ثان .

وقال داود بن علي الظاهري : لا جزاء عليه في الثاني ولو عاد مائة مرة ، وإنما يجب | الجزاء بالمرة الأولى وهو في الصحابة قول ابن عباس ، وفي التابعين قول مجاهد وشريح | والحسن وقتادة والنخعي استدلالا بقوله تعالى : ^ ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ) ^ | ( المائدة : 95 ) فعلق وجوب الجزاء على لفظ ' من ' والحكم إذا تعلق بلفظ ' من ' اقتضى مرة | واحدة ، ولم يتكرر الحكم بتكرار الفعل كقولهم : من دخل داري فله درهم ، فإذا دخلها مرة | واحدة استحق درهما ، ولو عاد في دخولها لم يستحق شيئا ، وكما لو قال لنسائه : من خرجت | من الدار فهي طالق ، فخرجت واحدة منهن طلقت ، ولو عادت فخرجت ثانية لم تطلق ، | كذلك قاتل الصيد إذا قتله مرة لزمه الجزاء ولو عاد لقتله لم يكن يلزمه الجزاء . قالوا : | ولأن الله تعالى قال في سياق الآية ^ ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ^ فأخبر بأن حكم العائد الانتقام | منه كما أخبر أن حكم المبتدئ الجزاء ، فدل على أن لا حكم للعائد غير الانتقام كما أن لا | حكم للمبتدئ غير الجزاء ، والدلالة عليه قوله تعالى : ^ ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن | قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ^ ( المائدة : 95 ) وفي هذه الآية دليلان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٨٤