تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : يصح فعلى هذا بطل الاعتراض به .

والثاني : لا يصح فعلى هذا الفرق بينه وبين العبد أن الإحرام اعتقاد والعبد من أهل | الإعتقاد فصح بغير إذن سيده والصبي ليس من أهل الإعتقاد فلم يصح أن يكون محرما إلا | باعتقاد وليه . |

| فصل

: فإذا ثبت أن إحرامه بغير إذن سيده منعقد فللسيد الخيار بين أن يمكنه من إتمام | حجه وهو أولى به لما يعود عليه من ثواب فعله وبين أن يمنعه لما وجب له من استحقاق | تصرفه فإن منعه صار العبد كالمحصر يجب عليه ما يجب على المحصر ويتحلل وإذا كان | كذلك لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يملكه السيد هديا أو لا يملكه فإن ملكه السيد | هديا فهل يجزئه أن يكفر به أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يجزئه على قوله في القديم إن العبد يملك إذا ملك فعلى هذا يكون على | إحرامه ولا يحل منه حتى يهدي .

والقول الثاني : لا يجزئه على قوله في الجديد إن العبد لا يملك إذا ملك ، فعلى هذا | يكون كما لو لم يملكه السيد ، وقد اختلف قول الشافعي هل لدم الإحصار بدل يرجع إليه | عند عدمه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا بدل له ويكون الدم في ذمته وهل يتحلل من إحرامه قبل إراقته أم | لا ؟ على قولين :

والقول الثاني : له بدل وهو الصوم وفي قدره ثلاثة أقاويل :

أحدها : صيام ثلاثة أيام كفدية الأذى .

والثاني : صيام عشرة أيام مثل فدية التمتع .

والثالث : تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ويصوم عن كل مد يوما كجزاء الصيد | وعلى هذا هل يتحلل من إحرامه قبل صيامه أم لا ؟ على قولين كما قلنا في الحر سواء وكان | أبو إسحاق المروزي يقول : يجوز أن يتحلل قبل القدرة على الدم وقبل الصوم قولا واحدا | بخلاف الحر لأنه إنما أمر بالتحلل لدفع الضرر عن سيده وفي البقاء على إحرامه أعظم | إضرارا به . |

| فصل

: إذا أذن السيد لعبده في الإحرام بحج أو عمرة ثم رجع السيد عن إذنه فإن رجع | قبل إحرامه لم يكن للعبد الإحرام بعد رجوع سيده ، لأنه فعل الإحرام غير ملزم لشيء من | أفعال حجه وللسيد أن يمنع عبده من فعل ما لم يلزمه وإن رجع بعد إحرامه لم يكن له .

وقال أبو حنيفة : له الرجوع بعد الإحرام كما له الرجوع قبله ويجبره على الإحلال ، | وهذا غير صحيح ، لأن العبد بإحرامه عن إذن سيده قد لزمه إتمام حجه وليس للسيد منع |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٥١