| قائدا ؛ لأن الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا تصح منها عبادة ، ثم هل على وليه أن يرمل | عنه ؟ على قولين مضيا . |
| فصل
: فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولا ، ثم طاف عن الصبي ، فإن | طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام :
أحدهما : أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ، فهذا الطواف يكون عن نفسه | وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف ؛ لأنه قد صادق نيته ما أمر به .
والقسم الثاني : أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ففيه قولان :
أحدهما : أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول ، قاله في الإملاء لأن من | وجب عليه ركن من أركان الحج متطوع عن نفسه أو عن غيره انصرف إلى واجبه كالحج .
والقول الثالث : أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل ، قاله في | ' المختصر الكبير ' وحكاه أبو حامد في ' جامعه ' ؛ لأن الحامل كالآلة للمحمول فكان ذلك | واقعا عن المحمول دون الحامل .
والقسم الثالث : أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول فيجزئه عن طوافه ، | وهي يجزئ عن الصبي أم لا ؟ على وجهين تخريجا من القولين .
والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف ؛ لوجوده | على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له . |
| فصل
: فأما مؤونة حجه ومؤونة سفره فالقدر الذي كان يحتاج إلى إبقائه في حضره من | قوته وكسوته فهو في مال الصبي دون الولي ، والزيادة على نفقه حضره من آلة سفره وأجر | مركبه ، وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستعينا عنه في حضره فعلى وجهين :
أحدهما : في مال الصبي أيضا ؛ لأن ذلك من مصلحته ، كأجرة معلمه وموؤنة تأديبه .
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن ذلك في مال الولي دون الصبي ؛ لأن | الولي ليس له أن يصرف مال الصبي ؛ إلا فيما كان محتاجا إليه ، وهو غير محتاج إلى فعل | الحج في صغره ؛ لأن نفسه تبعث على فعله في كبره وليس كالتعليم الذي إن فاته في صغره | لم يدركه في كبره . |
| فصل
: فأما حكم ما فعله الصبي في حجه من محظورات الإحرام الموجبة للفدية | فعلى ثلاثة أضرب :
أحدهما : ما استوى حكم عمده وسهوه وذلك الحلق والتقليم ، وقتل الصيد فإذا فعله | الصبي فالفدية فيه واجبة ، وأين تجب ؟ على وجهين : |