| له وليه في ذلك فإن أذن له فعل الحج بنفسه كغيره من البالغين وإن كان طفلا لا يميز فأفعال | الحج على ثلاثة أضرب : ضرب يصح من الطفل من غير نيابة ولا معونة له وذلك الوقوف | بعرفة والمبيت بمزدلفة ، ومنى وضرب لا يصح منه إلا بنيابة الولي عنه وذلك الإحرام ، | وضرب يصح منه لكن بمعونة الولي له وذلك الطواف والسعي ورمي الجمار وسنذكرها فعلا | فعلا ونوضح حكم كل فعل منها .
أما الإحرام فوليه ينوب عنه فيه فيحرم عنه .
واختلف أصحابنا هل يجوز أن يكون الولي محرما أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يصح إحرام الولي عنه إلا أن يكون حلالا فإن كان محرما لم يصح | إحرامه عنه لأن من كان في نسك لم يصح أن يفعله عن غيره وهذا مذهب البصريين .
والوجه الثاني : يصح إحرام الولي عنه وإن كان محرما ؛ لأن الولي لا يتحمل الإحرام | عنه فيصير به محرما حتى يمنع من فعله عنه إذا كان محرما وإنما يعقد الإحرام عن الصبي | فيصير الصبي محرما فجاز أن يفعل ذلك الولي وإن كان محرما ، وهذا مذهب البغداديين | وعلى اختلاف الوجهين يختلف كيفية إحرامه عنه فعلى مذهب البصريين يقول عند الإحرام | اللهم إني قد أحرمت عن ابني وعلى هذا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ولا | مشاهد له إذا كان الصبي حاضرا في الميقات وعلى مذهب البغداديين يقول عند الإحرام | اللهم إني قد أحرمت ببني وعلى هذا لا يصح أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام فإذا فعل | ذلك صار الصبي محرما دون الولي قبليه ثوبين ويأخذه باجتياب منه ما منع المحرم وأما | الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فعلى وليه أن يحضره ليشهدها بنفسه ، وأما الرمي فإن | أمكن وضع الحصاة في كفه ورميها في الجمرة من يده فعل وإن عجز الصبي عن ذلك أحضر | الجمار ورمى الولي عنه وأما الطواف والسعي فعلى وليه أن يحمله فيطوف به ويسعى وعليه | أن يتوضأ للطواف به ويوضئه فإن كانا غير متوضئين لم يجزه الطواف وإن كان الصبي متوضئا | والولي محدثا لم يجزه أيضا ، لأن الطواف بمعونة الولي يصح والطواف لا يصح إلا بطهارة | وإن كان متوضئا والصبي محدثا فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجزئ لأن الطواف بالصبي أخص منه بالولي فلما لم يجز أن يكون | الولي محدثا فأولى أن لا يكون الصبي محدثا .
والوجه الثاني : أنه يجزئ لأن الصبي إذا لم يكن مميزا بفعل الطهارة لا يصح منه | فجاز أن تكون طهارة الولي نائبة عنه كما أنه لما لم يصح منه الإحرام صح إحرام الولي عنه ، | ثم على وليه أن يصلي عنه ركعتي الطواف ؛ لأن ذلك مخصوص ؛ لجواز النيابة تبعا لأركان | الحج ، فإن أركبه الولي دابة فكانت الدابة تطوف به لم يجز حتى يكون الولي معه سائقا أو |