قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تدارك عليه رمي يومين كالرعاة وأهل السقاية إذا | تركوا رمي الحادي عشر وأرادوا الرمي في الثاني عشر وكمن ترك الرمي عامدا أو ناسيا في | الحادي عشر وجوزنا له القضاء على أحد القولين في الثاني عشر أو تدارك عليه رمي ثلاثة | أيام وذلك أن يترك رمي الحادي عشر والثاني عشر ويريد القضاء في الثالث عشر فينبغي له أن | يرتب فيبدأ برمي اليوم الأول ثم يرمي اليوم الثاني ثم يرمي اليوم الثالث ليكون مرتبا كرميه في | أيامه وفي هذا الترتيب قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم والأم : إنه واجب .
والثاني : وهو قوله في الإملاء إنه مستحب وليس بواجب ؛ وهذان القولان مبنيان على | اختلاف قوليه إذا رمى عن اليوم الأول في اليوم الثاني هل يكون أداء أو قضاء فأحد قوليه | يكون أداء فعلى هذا الترتيب واجب كصلاتي الجمع لما كانتا إذا وجب الترتيب ، والثاني : | فيهما يكون قضاء فعلى هذا الترتيب مستحب وغير واجب كالصلوات الفوائت لما كانت | قضاء لم يجب الترتيب فيها فإذا قلنا إن الترتيب غير واجب وهو أظهر القولين عندي لأن | الترتيب إنما يجب في أحد موضعين إما بين أشياء مختلفة كالجمار الثلاث وكالأعضاء في | الطهارة ورمي اليومين غير مختلف ؛ لأن رمي الأول كرمي اليوم الثاني ويكون واجبا فيما | يجب تعيين النية فيه فيصير كالمختلف باختلاف النية فيه وتعيين النية في رمي الجمار غير | واجب ، لأن أفعال الحج لا يفتقر كل فعل منها إلى نية بل إذا وجب الفعل على الصفة | الواجبة أجزأه عن الفرض فعلى هذا القول إذا ابتدأه فرمى عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الأول | أجزأه عنها جميعا وإذا قلنا إن الترتيب واجب فخالف فرمى عن اليوم الثاني ثم عن اليوم | الأول لم يجزه الرمي عن اليوم الثاني لمخالفة الترتيب وهل يجزئه عن اليوم الأول على | وجهين :
أحدهما : وبه قال أبو إسحاق المروزي لا يجزئه ، لأنه وضع قصده في غير موضعه .
والوجه الثاني : أن رمي اليوم الأول يجزئه وهو الصحيح ولا أعرف للأول وجها ؛ لأن | القصد فيه صحيح وليس وجود ما قبله من الرمي الذي لا يعتد به قادحا في صحته ، كما لو | رمى عابثا ، ولأن ترتيب الأيام في هذا القول واجب كما أن ترتيب الجمرات واجب ثم ثبت | أنه لو نكس رمي الجمار اعتد له بالجمرة الأولى وكذلك إذا نكس رمي الأيام وجب أن يعتد | له باليوم الأول والله أعلم . |
| فصل
: فأما إذا رمى في الجمرة الأولى بأربع عشرة حصاة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يرمي بها عن يوم واحد لجمرتين كأنه رمى فيها بسبع ثم رمى فيها بسبع | عن الجمرة الوسطى من رمي يومه فهذا يجزئه في ذلك السبع عن الجمرة الأولى ؛ ولا يجزئه | السبع عن الجمرة الوسطى لرميها في غير محلها . |