قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه منع المحرم من الحجامة ؛ لأنه يقطع الشعر وبه | قال من الصحابة : ابن عمر رضي الله عنه ، ومن التابعين الحسن ، والدلالة على جواز | الحجامة ، رواية ابن عباس أن النبي [
| ] احتجم بالقاحة وهو صائم ، محرم بالقرن . وروى | حميد عن أنس ' أن النبي [
] احتجم بلحي جمل وهو محرم في وسط | رأسه ' وروى جابر ' أن النبي [ $ ] احتجم من ونى كان به ' . وكذلك لا بأس | أن يفتصد ويبط جرحا ؛ لأن الفصاد شرطة من شرطان الحجامة . فأما قولهم : إن الحجامة | تقطع الشعر .
قلنا : إن قطع الشعر ، فعليه الفدية .
| مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا ينكح المحرم ولا ينكح ؛ لأن النبي [ $ ] | نهى عن ذلك وقال فإن نكح أو أنكح فالنكاح فاسد ' .
قال الماوردي : اختلف الناس في نكاح المحرم وإنكاحه ، فمذهب الشافعي أن | نكاحه وإنكاحه باطل .
وقال أبو حنيفة وصاحباه : جائز استدلالا ، بعموم قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم | من النساء ) ^ ( النساء : 3 ) وقوله ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ ( النساء : 24 ) وبرواية عكرمة | عن أبو عباس : أن النبي [ $ ] نكح ميمونة وهو محرم . ولأنه قول يستباح به | البضع ، فوجب أن لا يمنع منه الإحرام كالرجعة ، ولأنه عقد يملك به البضع ، فوجب أن لا | يمنع من الإحرام ، كشراء الإماء ولأنه منع الإحرام من ابتداء النكاح ، منع من استدامته | كاللباس ، فلما جاز استدامته ، جاز ابتداؤه . ولأن ما منع منه الإحرام ، تعلقت به الفدية ، | كسائر النواهي ، فلما لم تجب الفدية فيه لم يمنع الإحرام منه .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب | أن عبد الله أراد تزويج ابنته طلحة بنت بن جبير ، فبعث إلى أبان بن عثمان وكان أمير الحاج | وكانا محرمين فأنكر ذلك عليه أبان وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : سمعت رسول | الله [ $ ] يقول : ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ' .
فإن قيل : نبيه بن وهب ضعيف قيل : قد روى عنه مالك بن أنس ، وأيوب | السختياني ، وحسبك بهما ، ثم روى عنه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، من بعدهما | على أن القصة مشهورة ، قد حكاها عن أبان سعيد بن المسيب وغيره . |