| بالأبواء في غسل المحرم ، فقال ابن عباس : يغسل رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال : | فبعثني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ؛ لأسأله عن اغتسال المحرم ، فأتيته وهو | يغتسل من القرنين فسلمت عليه فرد علي ، وقال : من أنت ؟ فقلت : عبد الله بعثني ابن | عباس ، أتيت إليك لأسألك عن اغتسال رسول الله [
| ] وهو محرم ، قال : ' فوضع يده على | ثوب مستترا به فطأطأ حتى بدا رأسه ثم أقبل بهما وقال لمن كان يصب عليه أصبب فصب | عليه فوضع يده على رأسه ثم أقبل بهما وأدبر ، وقال هكذا رأيت رسول الله [
] | صنع وهو محرم ' وروى يعلى بن أمية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغتسل | إلى بعيره وأنا أستره بثوب ، فقال : اصبب على رأسي ؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم فقال : | والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا فسمى الله ، ث م أفاض على رأسه روى عكرمة عن ابن | عباس قال : ربما قال لي عمر : تعال أباقيك في الماء ، أينا أطول نفسا ، ونحن محرمون | فإذا ثبت جواز اغتسال المحرم ، فله غسل جسده ، ودلكه ، فأما رأسه ، فيفيض عليه الماء ، | ولا يدلكه ، لأن لا يسقط شيء من شعر رأسه ولحيه ، إلا أن يكون جنبا ، فيغسله ببطون أنامله | برفق ، ولا يحكه بأظافره ، فإن حكه فسقط شيء من شعره ، فالاحتياط أن يفتديه ولا يجب | عليه إلا أن يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله فيفتدي واجبا . |
| فصل
: فأما دخوله الحمام ، وإزالة الوسخ عن نفسه ، فجائز نصا ، وقال مالك : إن أزال | الوسخ عن نفسه فعليه الفدية ، لقوله [ $ ] : ' المحرم أشعث أغبر ' .
ودليلنا ما روي عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة محرما وقال : ما يعبأ الله | بأوساخكم شيئا . قال الشافعي : وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه وقد روي عن | النبي [
| ] أنه قال : ' المؤمن نظيف ' وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : نعم | البيت ينقي الدرن ويذكر النار . |
فصل
| : فأما غسل رأسه بالخطمي والسدر ، فغير مختار له فإن فعله فلا فدية عليه | وقال أبو حنيفة إن غسل رأسه بالخطمي ، فعليه الفدية وهذا خطأ ، لقوله [
] في محرم | وقصت به راحلته : ' اغسلوه بماء وسدر ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ' فأمر بغسل رأسه بالسدر ، | وأخبر بنقاء إحرامه ، والسدر والخطمي سواء فدل على سقوط الفدية فيه .
| مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع | شعرا واحتجم رسول الله [ $ ] محرما ' . |