تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الإبل التي فريضتها منها : فكرجل معه خمسة وثلاثون من الإبل حال حولها ، ثم | تلف منها قبل الإمكان عشرة ، وبقي خمس وعشرون ، فإن قلنا : إن الإمكان من شرائط | الوجوب فعليه بنت مخاض ، وإن قلنا إنه من شرائط الضمان : فإن قلنا إن بنت مخاض | وجبت في خمس وعشرين ، والزيادة عليها عفو ، فعليه أيضا بنت مخاض ، وإن قلنا إنها | وجبت في الخمس والثلاثين فعليه خمسة أسباع بنت مخاض ، لبقاء خمسة أسباع المال ، | وفي قدر زكاتها وجهان :

أحدهما : بنت مخاض .

والثاني : خمسة أسباع بنت مخاض فلو حال حوله على خمس وثلاثين من الإبل ، ثم | تلف منها قبل الإمكان خمسة عشر وبقي خمس وعشرون ، ففي قدر زكاتها ثلاثة أوجه :

أحدها : أربع شياه ، إذا قيل إن الإمكان من شرائط الوجوب .

والثاني : أربعة أخماس بنت مخاض ، إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان وأن بنت | مخاض وجبت في خمس وعشرين .

والثالث : أربعة أسباع بنت مخاض ، إذا قيل إنها وجبت في خمس وثلاثين لبقاء أربعة | أتساع المال وعلى هذا ، وقياسه يكون جواب ما يتفرع من المسائل على هذين الأصلين وبالله | تعالى التوفيق .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائتين فإذا | بلغتها فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها المصدق وإن كانت | خمس بنات لبون خيرا منها أخذها لا يحل له غير ذلك ' .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الإبل إذا بلغت مائتين إما أربع حقاق أو خمس بنات | لبون ، فإن لم يوجد في المال إلا أحد الفرضين أخذه المصدق ، وإن كان غيره أفضل منه ، لا | يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه ، حقاقا كانت أو بنات لبون ، فأما إذا اجتمع الفرضان | معا في المال : فمذهب الشافعي أن الفرض في أحدهما إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون | وخرج بعض أصحابنا قولا ثانيا للشافعي من كلام ذكره في القديم : أن المصدق يأخذ | الحقاق لا غير ، وليس تخريج هذا القول صحيحا ، بل مذهبه في القديم والجديد لم يختلف | في جواز أخذ كل واحد من الفرضين مع وجود الآخر ، لتعليق النبي [ $ ] الفرض بهما ، ثم | مذهب الشافعي أن على المصدق أن يجتهد في أخذ أفضلهما ، فإن كانت الحقاق أفضل | أخذها ، وإن كانت بنات لبون أفضل أخذها وليس لرب المال أن يمنعه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٩٣