تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو العباس بن سريج الخيار إلى رب المال في دفع الحقاق إن شاء أو بنات | اللبون إن شاء ، كما كان له الخيار فيما بين السنين بين شاتين ، أو عشرين درهما ، وما قاله | الشافعي أصح ، لأن المال إذا اشتمل على صنفين جيد ورديء لم يجز إخراج فرضه من | الرديء ، ولزم إخراجه من الجيد ، كما لو اجتمع في ماله صحاح ومراض أو صغار وكبار ، فأما | ما ذكره أبو العباس بن سريج في الخيار على الدراهم ، أو الشاتين فالفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن العشرين درهما أو الشاتين متعلقة بذمة رب المال دون ماله ، ومن لزمه | في الذمة أخذ حقتين كان مخيرا في دفع أيهما شاء ، والفرض في الحقاق أو بنات اللبون | متعلق بالمال لا بالذمة ، فكان الخيار في الأخذ إلى مستحقه .

والثاني : أنه لما جاز لرب المال العدول إلى العشرين درهما أو الشاتين إلى ابتياع | الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الدراهم أو الشاتين ، ولما لم يجز لرب المال العدول | عن هذين الفرضين إلى غيرهما لم يكن مخيرا فيهما .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان | حقا عليه أن يخرج الفضل فيعطيه أهل السهمان فإن وجد أحد الصنفين ولم يجد الآخر الذي | وجد ' .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن مذهب الشافعي أن على المصدق أن يأخذ أفضل | الفرضين من المال إذا اجتمعا فيه ، فإن أخذا دونهما أو أقلهما دفعه للمساكين فله حالان :

أحدهما : أن يأخذ عن اجتهاد .

والثاني : عن غير اجتهاد فإن أخذه عن اجتهاد فقد أجزأ رب المال ، لا يختلف فيه ، | وهل عليه إخراج الفضل أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : إخراج الفضل الذي بين السنين ، لأنه أعطي دون الواجب عليه فكان كمن | أعطاه شاة وعليه شاتان :

والوجه الثاني : ليس عليه إخراج الفضل وقد أجزأه ما أداه ، لأنه لو وجب عليه إخراج | الفضل بعد أداء الغرض لاقتضى أن لا يقع المؤدي موقع الآخر ، ولو لم يقع موقع الآخر | لوجب رده ، فلما لم يجب رده دل على أجزائه ، ومن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال : | إنما لم يلزمه رده لأنه بعض ما وجب عليه ، والمصدق إن أخذ بعض الواجب كان له المطالبة | بالباقي ولم يلزمه رد ما أخذ وإن كان المصدق في الأصل قد أخذ ذلك من غير اجتهاد ، فهل | يجزي ذلك رب المال أم لا ؟ على وجهين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٩٤