تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاة ، وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز | اعتبار بنات اللبون فاعتبارهما إسقاطهما . |

| فصل

فإذا ثبت أن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين بغير الفرض موجبة لثلاث بنات | لبون ، فقد اختلف أصحابنا في الزائدة إذا كانت بعض واحدة ، هل تغير الفريضة أم لا فقال | أبو سعيد الأصطخري يتغير بها الفرض ، فيجب في مائة وعشرين وسدس ثلاث بنات لبون | لقوله [

| ] في حديث أنس ' فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون | وفي كل خمسين حقة ' فجعل تغير الفرض معتبرا بالزيادة والزيادة لا تختص بكثير دون قليل ، | وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وهو أصح أن الفرض لا | يتغير إلا بتغير كامل ، فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين بعض تغيير لم يتغير الفرض بها ، | ووجب فيها حقتان ، لقوله [

] في حديث ابن عمر : ' فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها | ثلاث بنات لبون ' ، ولأنه وقص محدد في الشرع فوجب إذا كانت الزيادة عليه أقل من بعير | كامل أن لا يتغير الفرض بها كسائر الأوقاص . |

| فصل

: فإذا ثبت أن الفرض يتغير بما زاد على مائة وعشرين على اختلاف هذين | المذهبين في اعتبار كثير الزيادة وقليلها ، واعتبار بعير كامل يزيد عليها ، ففيها بعد وجوب | الزيادة ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، فإذا استكملت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة ، | أما بنتا لبون ففي ثمانين ، وأما الحقة ففي خمسين ، ثم ذلك فرضها إلى مائة وأربعين فإذا | بلغت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان إلى مائة وخمسين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق | إلى مائة وستين ، فإذا بلغتها ففيها أربع بنات لبون إلى مائة وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها حقة | وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وتسعين ، فإذا | بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين ، فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق أو خمس بنات | لبون .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة | وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت | عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين | درهما أو شاتين ' ( قال الشافعي ) حديث أنس بن مالك ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره | عن رسول الله [ $ ] وروي عن ابن عمر أن هذه نسخة كتاب عمر في الصدقة التي كان يأخذ | عليها فحكي هذا المعنى من أوله إلى قوله ' ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين | حقة ، ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٨٤