تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرابع : أن خبرنا مسند ، وخبرهم يوقف مرة ، ويسند أخرى ، فكان خبرنا أولى وأما | الاستعمال فمن وجهين :

أحدهما : أن الذي رواه علي عليه السلام عن النبي [

| ] أنه قال : ' استؤنفت الفريضة ' | وقوله ' في كل خمس شاة ' من قول الراوي عن علي عليه السلام ظنا منه أنه أراد بالاستئناف | ابتداء الفريضة فلا يكون له حكم ، وقوله استؤنفت الفريضة ، يريد به استئنافها على غير ما | تقدم من ترتيبها ، وهو الذي أبانه بقوله [

] : في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين | حقة .

والثاني : أن المراد بقوله استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة فإسناد من غير أعيانها | كأنه ملك مائة وعشرين ثم استأنفت في حولها خمسا أو عشرا من غير بناتها ، فعليه أن | يستأنف بهذا الحول ويخرج من كل خمس شاة ، وهذا الاستعمال ذكره أبو حامد وفيه نظر ، | وأما قياسهم فلا يصح ، لأنا نقول إن الشاة قد تؤخذ بعد المائة بين الستين ، على أنا | عارضناهم بمثله .

وأما قولهم إنكم لا تنفكون من مخالفة الخبر وأصول الزكاة : فالجواب أن مذهب | الشافعي أن ثلاث بنات لبون مأخوذة من الكل أعني من المائة والإحدى والعشرين ، ولم | يخالف الخبر لكن خصصناه ، ومذهب أبي سعيد الأصطخري ، أنها مأخوذة من مائة | وعشرين ، والواحدة الزائدة عليها لا يتعلق الفرض عليها ، تمسكا بالخبر ، وليس في ذلك | مخالفة للأصول ، لأنا قد وجدنا في الأصول من يغير فرض غيره ، ولا يغير فرض نفسه ، | فمنهم الأخوان يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس ، ولا يغيران حال نفسيهما والعبد إذا | وطئ حرة بنكاح حصنها وجعل فرضها الرجم ، ولم يغير فرض نفسه في الحد . |

| فصل

: فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله [

| ] : ' فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين | ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ' وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الثلاث | حقاق وبنات اللبون ، وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين ، وهذا خطأ بدلالة ما رواه | الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله [

] قال : فإذا زادت الإبل على | عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم يبطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات | اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غير ، وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير ، | وأما حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظر ، فبطل قوله وأما ابن جرير | الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات | لبون ، كما قال الشافعي وبين حقتين وشاة ، كما قال أبو حنيفة وهذا خطأ فاحش لأننا قد | أسقطنا ما رواه أبو حنيفة ، وأسقط أبو حنيفة ما رويناه ، وأسقط ابن جرير الخبرين جميعا ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٨٣