تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفرق بينهما : أن الحق مقارب لبنت اللبون في المنفعة والحمل ، ثم يختص ببعض | الزكاة فلم يجز أخذه بدلا منها لنقصه ، وابن اللبون وإن كان فيه بعض الذكورة ففيه من القوة | والمنفعة والامتناع من صغار السباع ما ليس في بنت مخاض ، فجاز أخذه بدلا منها . |

| فصل

: فإذا زادت الإبل واحدة ، فبلغت ستا وأربعين ، ففيها حقة ، إلى الستين ، | والحقة : التي لها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة وسميت بذلك ، لأنها قد استحقت أن | يطرقها الفحل ، وقيل بل سميت بذلك لأنها قد استحقت أن تركب ، ويحمل عليها الحمولة ، | فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين . والجذعة : التي مالها | أربع سنين وقد دخلت في الخامسة وقد خرج جميع أسنانها .

قال الأصمعي وإنما سميت جذعة لأن أسنانها لم تسقط فيبدل عليها ، والجذعة أعلى | الأسنان الواجبة على الزكاة ، ويقال لما زاد على الجذع ثنى ، ثم رباع ، ثم سديس ، ثم | بازل ، ثم مخلف عام ، ومخلف عامين ، والجذع هو نهاية الإبل في الحسن والدر والنسل | والقوة ، وما زاد عليه وجوع ، كالكبر والهرم ، فإذا زادت الإبل واحدة فبلغت ستا وسبعين ، | ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا | الفحل ، ثم لا يزال ذلك فرضها إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت على المائة وعشرين ، تغير هذا | الاعتبار على ما نذكره ، وهذه الجملة التي ذكرناها فهي نص الخبر ، وإجماع فقهاء الأمصار ، | فحصل من ذلك أن في خمس وعشرين بنت مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستا | وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقه إلى ستين ، | فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنت | لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، ثم يستقر الفرض | لما زاد على الحقاق وبنات اللبون . |

| فصل

: قال الشافعي فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل | خمسين حقة .

وهو صحيح .

وهو نص الحديث فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، ففيها ثلاث بنات لبون ، وبه قال | أبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام .

وقال حماد بن أبي سليمان ، والحكم بن عيينة : لا اعتبار بالزيادة حتى تكون خمسا ، | فتبلغ مائة وخمسا وعشرين ، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض ، فالحقتان في مائة ، وبنت |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٨٠