تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مخاض في خمسة وعشرين وقال مالك في رواية القاسم عنه : لا اعتبار بالزيادة حتى تكون | عشرا فتبلغ مائة وثلاثين ، فيكون فيها حقتان وبنت لبون .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : يستأنف الفرض بعد مائة وعشرين في كل خمس شاة ، | فيكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة ، وفي مائة وثلاثين ، حقتان وشاتان ، وفي مائة | وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه ، وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه ، وفي مائة وخمس | وأربعين حقتان وبنت مخاض ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، كقولنا ثم يستأنف فرض | الشياه بعد ذلك .

واستدل على ذلك برواية زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه | السلام أن النبي [

| ] قال : فإذا زادت الإبل على المائة وعشرين استؤنفت الفريضة ، في كل | خمس شاة ، ولرواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي [

] كتب | إليه في الكتاب الذي كتبه إلى اليمن : وفيه العقل ، والأسنان ، ونصب الزكوات ، فإذا زادت | الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، قالوا ولأن الشاة فرض يتكرر قبل المائة فوجب | أن يتكرر بعدها كالحقاق وبنات اللبون ، قالوا : ولأنكم إذا أوجبتم بالواحدة الزائدة على | المائة وعشرين ثلاث بنات لبون لم تنفكوا من مخالفة الخبر ومخالفة أصول الزكوات ، لأنكم | إن قلتم إن ثلاث بنات لبون تجب في مائة وإحدى وعشرين ، فقد خالفتم الخبر ، لأن | النبي [

| ] قال : ' في كل أربعين بنت لبون ' وأنتم أوجبتم في كل أربعين وثلث ، وإن قلتم إن | بنات اللبون مأخوذة من مائة وعشرين وأن الواحدة الزائدة وقص لا يتعلق بها الفرض ، خالفتم | أصول الزكوات لأن كل مغير للفرض في أصول الزكوات يتعلق الفرض به ، ويكون الفرض | مأخوذا منه ومن المزيد عليه ، كالسادس والثلاثين والسادس والأربعين والواحد الزائد على | الستين ، والدلالة عليه رواية أنس وابن عمر أن رسول الله [

] قال : فإذا بلغت أحد وتسعين | ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون | وفي كل خمسين حقة ، والدلالة في هذا الخبر من وجهين :

أحدهما : قوله [ $ ] حقتان إلى مائة وعشرين ، وإلى غاية وحد فوجب أن يكون الحكم | بعد الحد والغاية بخلافه قبله .

والثاني قوله [

| ] : ' فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل | خمسين حقة ' فاقتضى ظاهر هذا اللفظ أن يكون قليل الزيادة وكثيرها مغيرا للفرض على ما | أبانه من وجوب بنت لبون في أربعين وحقة في خمسين ، فإن قيل المراد بقوله [

] : ' فإذا زادت | على المائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ' ، لأن حكم الزيادة | على المائة والعشرين إذا بلغت أربعين ففيها بنت لبون ، وإذا بلغت خمسين ففيها حقة ، لأنه |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٨١