تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كله للمساكين فأكرهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى رجع فيه ، وقال : لو مت على | رأيك لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال . |

فصل

| : ولا ينبغي أن يمتنع من الصدقة باليسير ، فإن قليل الخير كثير قال الله تعالى : | ^ ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) ^ ( الزلزلة : 7 ) وقال النبي [

] ' اتقوا النار ولو بشق تمرة ' | وقال [

| ] ' اردد عنك حذمة السائل ولو بمثل رأس الطير من الطعام ' ، وقال [

] : ' لا يمنعكم | من معروف صغيره ' ويختار أن يتصدق على ذوي أرحامه لما ذكرنا وعلى أهل الخير ، وذوي | الفضل لما روي أن النبي [

| ] قال : ' لا يأكل طعامكم إلا مؤمن ' فإن تصدق على كافر من | يهودي أو نصراني ، أو مجوسي جاز لقوله تعالى : ^ ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا | ويتيما وأسيرا ) ^ ( الإنسان : 8 ) والأسير لا يكون إلا كافرا ، وقد مدح الله تعالى مطمعه فدل | على استحباب الصدقة عليه وروى هشام بن عروة عن أمه أسماء قالت : قدمت على أمي | راعية مشركة فقلت يا رسول الله [

] إني أمي جاءت راعية مشركة أفأصلها قال : ' نعم صلى | أمك ' . |

| فصل

: يستحب للفقير أن يتعفف عن السؤال لما روي عن بعض الصحابة أنه قال | بايعنا رسول الله [

| ] على السمع والطاعة وأن لا يسأل أحد أحدا شيئا ، وروى أبو سعيد | الخدري أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله [

] فأعطاهم حتى إذا نفذهم ما عندهم قال | ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٩٢