| كله للمساكين فأكرهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى رجع فيه ، وقال : لو مت على | رأيك لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال . |
فصل
| : ولا ينبغي أن يمتنع من الصدقة باليسير ، فإن قليل الخير كثير قال الله تعالى : | ^ ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) ^ ( الزلزلة : 7 ) وقال النبي [
] ' اتقوا النار ولو بشق تمرة ' | وقال [
| ] ' اردد عنك حذمة السائل ولو بمثل رأس الطير من الطعام ' ، وقال [
] : ' لا يمنعكم | من معروف صغيره ' ويختار أن يتصدق على ذوي أرحامه لما ذكرنا وعلى أهل الخير ، وذوي | الفضل لما روي أن النبي [
| ] قال : ' لا يأكل طعامكم إلا مؤمن ' فإن تصدق على كافر من | يهودي أو نصراني ، أو مجوسي جاز لقوله تعالى : ^ ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا | ويتيما وأسيرا ) ^ ( الإنسان : 8 ) والأسير لا يكون إلا كافرا ، وقد مدح الله تعالى مطمعه فدل | على استحباب الصدقة عليه وروى هشام بن عروة عن أمه أسماء قالت : قدمت على أمي | راعية مشركة فقلت يا رسول الله [
] إني أمي جاءت راعية مشركة أفأصلها قال : ' نعم صلى | أمك ' . |
| فصل
: يستحب للفقير أن يتعفف عن السؤال لما روي عن بعض الصحابة أنه قال | بايعنا رسول الله [
| ] على السمع والطاعة وأن لا يسأل أحد أحدا شيئا ، وروى أبو سعيد | الخدري أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله [
] فأعطاهم حتى إذا نفذهم ما عندهم قال | ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن |