والثاني : أن في الرواية أنه فرضها على الناس ، ولو كان بمعنى التقدير لقيل فرض ما | على الناس على أنه لو حمل على الأمرين لصح ، ولأنها زكاة وجبت فافترضت كزكاة المال | ولأن كل صفة اتصفت بها زكاة المال اتصفت بها زكاة الفطر كالوجوب .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' فلم يفرضها إلا على المسلمين فالعبيد لا مال | لهم وإنما فرضهم على سيدهم ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
كل من كان مسلما حرا فعليه زكاة الفطر إذا وجدها بعد قوته سواء كان عاقلا ، أو | مجنونا بالغا أو صبيا ، وحكي عن الحسن البصري وسيعد بن المسيب أنها لا تجب إلا على | من صلى وصام وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنها لا تجب إلا على من أطاق | الصلاة والصيام وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين ، وجميع الفقهاء تعلقا بحديث ابن | عمر وابن عباس فأما المشرك فلا زكاة عليه ، إجماعا فأما العبد فزكاة فطره على سيده .
وقال داود بن علي هي على العبد دون سيده تعلقا بحديث ابن عمر أن رسول الله [ $ ] | فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد | ذكر وأنثى من المسلمين فأخبر أنه فرضها على العبد كما فرضها على الحر ، فدل على | وجوبها عليه .
والدلالة على وجوبها على سيده ، رواية عراك عن مالك عن أبي هريرة النبي [ $ ] قال : | ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فأثبت على السيد زكاة فطره | نصا .
وروى أبو سعيد الخدري قال كنا نؤدي على عهد رسول الله [ $ ] صدقة الفطر عن كل | حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من طعام الحدث فأما تعلقه بحديث ابن عمر ، فالجواب عنه مبني | على اختلاف أصحابنا هل وجبت زكاة فطره ابتداء على سيده أو وجبت ابتداء ثم يحملها | سيده فلهم في ذلك مذهبان :
أحدهما : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنها وجبت ابتداء على سيده لحديث أبي هريرة | أن رسول الله [ $ ] قال ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ) | فعلى هذا الجواب عن حديث ابن عمر أنه فرضها على كل حر وعبد ، فمعناه عن كل حر | وعن كل عبد وقد يقوم على في اللغة مقام عن قال الشاعر : |