| ^ ( إذا رضيت على بنو قشير % % لعمر الله أعجبني رضاها ) ^
أي : إذا رضيت عني .
والمذهب الثاني : أن السيد يحملها عن عبده لحديث أبي سعيد قال كنا نؤدي صدقة | الفطر على كل حر وعبد فعلى هذا حديث ابن عمر دال على وجوبها على العبد وحديث | أبي سعيد دال على تحمل السيد فلا يتنافيان . |
| فصل
: فأما المدبر وأم الولد والمعتق نصفه فكالعبد زكاة فطرهم على سيدهم ، فأما | المكاتب فلا زكاة عليه ، لبقاء رقه ولا على سيده لنقصان ملكه وفيه قول آخر حكاه أبو ثور | عن القديم أن على السيد زكاة الفطر عن مكاتبه لأنه على ملكه ، وإن نقص تصرفه كالآبق .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' فهم والمرأة ممن يمونون فكل من لزمته مؤنة | أحد حتى لا يكون لها تركها أدى زكاة الفطر عنه وذلك من أجبرناه على نفقته من لده الصغار | والكبار الزمني الفقراء وآبائه وأمهاته الزمني الفقراء وزوجته وخادم لها ' .
قال الماوردي : وأصل هذا أن كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه إذا كان | مسلما وهم ضربان :
ضرب : لزمت نفقاتهم بأنساب .
وضرب : لزمت نفقاتهم بأسباب فأما ذرو الأنساب فضربان والدون ومولودون ، فهم | الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الآباء والأمهات ، ولهم حالان حال فقر وحال | غنى ، فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة فطرهم ، وإن كانوا فقراء فلهم | حالان حال صحة وحال زمانه ، فإن كانوا فقراء زمنى فنفقاتهم على أولادهم واجبة ، وكذلك | زكاة فطرهم .
وقال أبو حنيفة تجب نفقاتهم دون زكاة فطرهم ، وإن كان فقراء أصحاء فمذهب | الشافعي أنها لا تجب نفقاتهم ولا زكاة فطرهم حتى يجتمع فيهم الأمران جميعا الفقر | والزمانة ، وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولا ثانيا ، أن نفقاتهم وزكاة فطرهم واجبة | بالفقر دون الزمانة فقال أبو علي بن أبي هريرة يحتمل أن يكون هذا المطلق من كلامه |