تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين . وروى جعفر بن محمد عن | آبائه وزاد فيه ' ممن تمونون ' وروي عكرمة عن ابن عباس قال ' فرض رسول الله [

] زكاة | الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة | مقبولة ومن أداها بعد الصلاة بهي صدقة من الصدقات ' وروي عن النبي [ $ ] أنه قال حين | أوجبها أما الغني فيزكيه بها الله تعالى وأما الفقير فيعطيه الله أفضل ما أعطى .

والمذهب الثاني : أنها وجبت بكتاب الله وإنما البيان مأخوذ من السنة كما أخذ منها | بيان الأموال المزكيات ، ومن روى أن رسول الله [

| ] فرضها فمعناه قدرها كما قال في زكوات | الإبل : هذه ' فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله [

] ' بمعنى قدرها ، لأن فرض زكاتها | بالآية ومن قال بهذا اختلفوا بأي آية وجبت على مذهبين :

أحدهما : بقوله تعالى : ^ ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ^ | ( الأعلى : 14 ، 15 ) .

والثاني : بقوله تعالى : ^ ( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ^ ( البينة : 5 ) . |

| فصل

: فإذا ثبت وجوبها على ما ذكرنا فهي فرض كزكوات الأموال وقال أبو حنيفة : هي | واجبة وليست فرضا كالوتر بناء على أصله في الفرق بين الواجب والفرض وهذا الخلاف |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٤٩