تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

باب من تلزمه زكاة الفطر $

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول | الله [

| ] فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل | حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين وروي عنه [

] من حديث آخر قال ' ' من تمونون ' .

قال الماوردي : اعلم أنه يقال زكاة الفطر وزكاة الفطر ، فمن قال زكاة الفطر أوجبها | بدخول الفطر ومن قال زكاة الفطر ، فأوجبها على الفطرة ، والفطرة الخلقة قال الله تعالى : | ^ ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) ^ ( الروم : 30 ) أي : خلقته التي جبل الناس عليها وهي | واجبة إجماعا .

واختلف أصحابنا هل وجبت ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال أو وجبت بغيره ؟ على | مذهبين :

أحدهما : وهو مذهب البغداديين أنها وجبت بالظواهر التي وجبت بها زكوات الأموال | من الكتاب والسنة ، لعمومها في الزكاتين ، والمذهب وهو مذهب البصريين ، أنها وجبت بغير | ما وجبت به زكاة الأموال وإن وجوبها أسبق ، لما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال | أمرنا رسول الله [ $ ] بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم | ينهنا ومن قال بهذا اختلفوا هل وجبت بالسنة ، أو بالكتاب والسنة مبنية على مذهبين :

أحدهما : أنها وجبت بالسنة لحديث قيس بن سعد فعلى هذا الدلالة على وجوبها من | طريق السنة حديث ابن عمر أن النبي [

| ] فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٤٨