تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| شرط هو لهما معا ، أوله وحده فأما إن كان في خيار شرط هو للمشتري دونه لم يكن له | الفسخ .

والحالة الثانية : أن لا يريد بامتناعه فسخ البيع وإنما يريد إخراج الزكاة من حيث يجب | إخراجها من غير أن يتطوع فالمال المبيع على ضربين :

أحدهما : أن يكون مما تجب الزكاة في قيمته كعروض التجارات ، فهذا يجب أن | تؤخذ زكاته من مال بايعه دون المال المبيع لأن حق المشتري قد تعلق بالعين ، والزكاة واجبة | في القيمة ، وما تعلق بالعين أقوى حكما في العين مما تعلق بالقيمة .

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب زكاة عينه كالمواشي والفضة والذهب ، فإن قيل | الزكاة ، وجبت في العين وجوب استحقاق أخذت الزكاة من المبيع ، وإن قلنا وجبت في | الرقبة وجوبا منبرما أخذت الزكاة من البايع . |

| فصل

: بطلان البيع إذا أخرجت الزكاة على ما مضى فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون البايع قد أخرج الزكاة من ماله فإن قلنا إن الزكاة وجبت في الذمة | فالبيع صحيح في الكل ، ولا خيار للمشتري لسلامة البيع ، وإن قلنا إن الزكاة وجبت في | العين وجوب استحقاق ، فهو كالضرب الثاني .

والضرب الثاني : أن يخرج الزكاة من عين المال ، ونفس المبيع فالبيع في قدر ما | خرج في الزكاة باطل ، فأما الباقي فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون متماثل الأجزاء كالفضة والذهب ، فالبيع فيه جايز قولا واحد لأن | العقد وقع صحيحا ، ولما بطل البيع في قدر الزكاة بمعنى طارئ بعد سلامة العقد ، فلم يقدح ذاك في بيع ما بقي هذا قول جمهور أصحابنا والمعول عليه في المذهب فعلى هذا | يكون المشتري بالخيار لأجل النقص الطارئ من فسخ البيع والإقامة عليه ، فإن أقام ، | فالصحيح أنه يقيم هاهنا بحساب الثمن ، وقسطه ومن أصحابنا من خرج قولا ثانيا وهو أنه | يقيم لجميع الثمن ، وإلا فسخ ، وليس بصحيح .

والضرب الثاني : أن يكون البيع غير متماثل الأجزاء كالماشية فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون مختلفة الأسباب بعضها صغارا وبعضها كبارا أو مختلفة الأوصاف | بعضها سمانا وبعضها عجافا فالبيع في الكل باطل لا من جهة تفريق الصفقة ولكن للجهل | بما استقر عليه العقد .

والضرب الثاني : أن تكون متساوية الأسنان متقاربة الأوصاف ، ففي بطلان البيع | وجهان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٢٦