تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعضها دون بعض ، وقال مالك إذا نقصت هذا القدر ففيها الزكاة ، لأنها في معاملات الناس تجوز جواز المائتين ، وهذا غلط ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله [

| ] | ' ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة ' وقد روى علي بن أبي طالب عليه السلام عن | النبي [

] أنه قال ' هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما ' ، وليس عليكم شيء حتى تتم | مائتي درهم ' ، ولأن نقصان المزكى عنه يوجب سقوط الزكاة فيه كسائر النصب ، وما قاله | من جوازها بالمائتين فيفسد من وجوه منها ، أن أخذها بالمائتين على وجه المسامحة لو قام | مقام المائتين لوجب مثله في جميع النصب وفيما يخرجه من حق المساكين ، ولقيل إذا أخرج | خمسة إلا حبة أجزاه ، لأنها تقوم مقام الخمسة ، ولقيل في الربا إذا باع درهما بدرهم إلا حبة | جاز ، لأنه يقوم مقام الدرهم ، وفي إجماعنا وإياه على فساد هذا كله دليل على فساد قوله .

والفصل الثاني : أن يكون ورقه ينقص عن المائتين وهي لجودتها تؤخذ بالمائتين كأنها | تنقص عشرة وقيمتها لجودة جوهرها تزيد عشرة ، فلا زكاة فيها لنقصان وزنها عن المائتين ، | وقال مالك فيها الزكاة ، لأنها تقوم مقام المائتين ، وما ذكرنا في الفصل الأول كاف في الدلالة | عليه والإفساد لقوله .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو كانت له ورق رديئة وورق جيدة أخذ من | كل واحدة منهما بقدرها ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كانت ورقه مختلفة الجنس فكان بعضها جيدا | وبعضها رديئا وكلاهما فضة ضم الجيد إلى الرديء كما يضم جيد التمر إلى رديئه وأخذت | الزكاة من كل واحد منهما بحسابه لتميزه فإن أخرج زكاة الكل من جيده كان أولى ، وإن | أخرج زكاة الكل من رديئه أجزأه من ذلك ما قابل الرديء وكان فيما قابل الجيد وجهان :

أحدهما : يكون متطوعا به وعليه إخراج زكاة الجيد ، متسأنفا .

والوجه الثاني : يجزئه ويخرج قيمة ما بينهما ذهبا كما لو أخرج أردأ الصنفين من | الحقاق وبنات اللبون . أخرج نقص ما بينهما ورقا والله أعلم .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وأكره الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا ' .

قال الماوردي : أما ضرب الورق المغشوش فيكره للسلطان وغيره لقوله [ $ ] ' من غشنا | فليس منا ' ولما فيه من إفساد النقود وغبن ذوي الحقوق وغلاء الأسعار ، وانقطاع الجلب |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٢٥٩