|
| فصل
: فإذا ثبت وجوب زكاة الورق فلا زكاة فيما دون خمس أواقي لرواية أبي سعيد | الخدري أن رسول الله [
| ] قال ' ليس فيما دون خمس أواقي صدقة ' وروي أبو الزبير عن | جابر أن رسول الله [
] قال ' ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ' . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧