|
| باب عدد الكفن وكيف الحنوط
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وأحب عدد الكفن إلى ثلاثة أثواب بيض رياط ليس | فيها قميص ولا عمامة لأن رسول الله [ $ ] كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها | قميص ولا عمامة ' .
قال الماوردي : وهو صحيح أما تكفين الموتى واجب إجماعا ، به وردت السنة وعليه | جرى العمل ، إذا كان واجبا انتقل الكلام إلى عدده وصفته ، فأما عدده فالمختار فيه وما جرى | العمل به ثلاثة أثواب ، لرواية عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله [ $ ] في ثلاثة | أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .
قال الشافعي : وإن كفن في خمسة أثواب جاز ولا يزاد على الخمسة ، لرواية علي بن | أبي طالب عليه السلام أن رسول الله [
| ] قال : ' لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا | فإن كفن في ثوب واحد يستر جميع بدنه جاز ؛ لما روي أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد | وكانت له نمرة واحدة إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى بها رجلاه بدا رأسه فقال | النبي [
] : ' غطوا رأسه واطرحوا على قدميه شيئا من الإذخر ' فإن غطى من الميت قدر | عورته ، وذلك ما بين سرته وركبته ، قال الشافعي فقد أسقط الفرض ، ولكن أخل بحق | الميت ، وإنما أجيز ؛ لأن نمرة مصعب لم تستر جميع بدنه فلم يأمر رسول الله [
| ] أن يكفن | في غيره ، ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته ، وذلك قدر عورته . |
فصل
| : فأما صفة الأكفان فيختار أن تكون بيضا ، لما روي عن النبي [
] أنه قال : ' خير | ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ' وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول |