| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويغسل المسلم قرابته من المشركين ويتبع | جنازته ولا يصلي عليه لأن النبي [ $ ] أمر عليا فغسل أبا طالب ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال ' إذا مات المشرك وله قرابة مسلمون فلهم أن يغسلوه | ويكفنوه ويتبعوا جنازته ' وكره مالك ذلك .
ودليلنا قوله تعالى : ^ ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ^ ( لقمان : 15 ) وروي عن ناجية بن | كعب عن علي رضي الله عنه قال : ' لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله قد مات عمك | الضال ، فقال : غسله وكفنه وواره ولا تصل عليه ' ، فإذا ثبت جواز غسله ودفنه فليس لهم أن | يصلوا عليه ولا يزوروا قبره ، ولا يدعوا له لقول الله تعالى : ^ ( ولا تصل على أحد منهم مات | أبدا ولا تقم على قبره ) ^ ( التوبة : 84 ) وقال تعالى : ^ ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا | للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) ^ ( التوبة : 113 ) فأما إن ترك المشرك قرابة مشركين | ومسلمين ، فالمشركون أولى به من المسلمين ، لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة والله أعلم . |