| الله [ $ ] كفن في ثلاثة أثواب بيض رياط سحولية ، فالرياط هي الأزر البيض الخفاف التي | لا فق فيها ولا خياطة ، والسحولية المنسوبة إلى قرية من قرى اليمن يقال لها سحول ، ويختار | أن تكون الثياب البياض جددا ليس فيها قميص ولا عمامة ، واختار مالك العمامة للميت رجلا | كانت أو امرأة ، واختار أبو حنيفة القميص .
فأما مالك فإنه عول على أنه فعل أهل المدينة وإن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه | عمم في كفنه .
وأما أبو حنيفة فإنه استدل بما روي عن ' النبي [ $ ] أنه كفن في قميص ' ، ولأنه | أجمل زي الأحياء فاقتضى أن يكون ذلك سنة في الموتى كالإزار .
وكلا المذهبين غير صحيح ، لرواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [ $ ] ' كفن في | ثلاثة أثواب ليس فيها قيمص ولا عمامة ' ولأنه ملبوس منع منه المحرم فوجب أن يمنع منه | الميت كالسراويل ، فأما تعميم علي عليه السلام فغير صحيح ، وإنما كانت عصابة شد بها | رأسه لأجل الضربة التي كانت به وأما ما روي أنه كفن في قميص فأما الرواية أنه غسل في | قميص ، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بخلافه .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويجمر بالعود حتى يعبق بها ثم يبسط أحسنها | وأوسعها ثم الثانية عليها ثم التي تلي الميت ويذر فيها بينها الحنوط ثم يحمل الميت فيوضع | فوق العليا منها مستلقيا ثم يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ثم |