تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المستفاد فيها ، ويحتمل رأس سنة الأصل ومع هذا الاحتمال فحمله على سنة المستفاد | أولى ، لقوله [

] ' لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول ' وأما قوله [

| ] ' في خمس من | الإبل شاة ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا ' فهذا إنما أراد به بيان المقادير دون ضم | المستفاد ، فلم يجز حمله على غير المراد وكذلك قوله لساعيه : ' عد عليهم صغيرها وكبيرها ' | أراد به بيان الحكم في الصغار والكبار ، فلم يجز حمله على غيره ، وأما قياسهم على نتاج | ماله ، فالمعنى فيه أنها متولدة مما عنده ، وأما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم | يعتبر فيه الحول ، فينكسر من إتباع ماشيته بمال قد زكاه ، فلا يجب عندهم أن يضمه إلى | حول ماشيته ، ويستأنف حوله من يوم ملكه ، فكان الحول معتبرا وإن لم يكن النصاب | معتبرا ، على أن الفرق بين النصاب والحول ، أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدرا يتسع | للمواساة ، وهذا حاصل بوجود ما استفاده ، والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال ، وهذا غير | حاصل بوجود ما استفاده حتى يحول حوله . |

فصل $ : فأما الشرط الثالث في اعتبار الولادة قبل الحول ، فلأن السخال تابعة لأمهاتها | في الإيجاب ، فلا بد من وجودها قبل الإيجاب ، فإن نتجت قبل الحول بيوم أو بعضه ضمت | إلى أمهاتها ، وأخرج زكاة جميعها ، وإن نتجت بعد الحول فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون بعد الحول وقبل الإمكان .

والثاني : أن يكون بعد الحول وبعد الإمكان ، فإن نتجت بعد الإمكان ، لم تضم إلى | الأمهات في الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب ، وضمت إليها في الحول الثاني ، وإن | نتجت قبل الإمكان ، ففي إيجاب ضمها إلى الأمهات قولان مبنيان على اختلاف قوليه في | الإمكان ، قيل هو شرط في الوجوب أو في الضمان ، فعلى قوله في القديم إن الإمكان شرط | في الوجوب وتضم إلى الأمهات ، وبه قال مالك ، لاستقرار الوجوب بعد وجودها ، وعلى قوله | في الجديد : إنه شرط في الضمان دون الوجوب لا تضم إلى الحول الماضي ، لاستقرار | الوجوب قبل وجودها ، والله أعلم .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' والقول في ذلك قول رب الماشية ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

إن اختلف الساعي ورب المال في الشرائط الثلاثة المعتبرة في ضم السخال ، فادعى | الساعي وجود جميعها وإيجاب ضمها إلى أمهاتها ، وادعى رب المال عدم بعضها وسقوط | ضم السخال إلى أمهاتها ، وكان الساعي ادعى أن السخال من أعيان ماله ، وادعى رب المال | أنها مستفادة من غير ماله ، أو ادعى الساعي أن الأمهات أربعون ، وادعى رب المال أنها دون |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١١٧