| الأربعين ، أو ادعى الساعي أن الولادة قبل الحول ، وادعى رب المال أنها بعد الحول ، وما | أدعياه ممكن في الظاهر ، فالقول قول رب المال مع يمينه ، لأنه أمين يرجع إلى ظاهر ، ولا | ظاهر مع الساعي وهذه اليمين هي يمين استظهار ، فإن نكل عنها فلا شيء عليه ، وكذلك كل | موضع أدعى رب المال ما تسقط به الزكاة وكان الظاهر معه فيمينه استظهار ، وإن كان الظاهر | مع الساعي كدعوى رب المال بيع ماله في تضاعيف الحول ، ثم ابتياعه ففي اليمين وجهان :
أحدهما : استظهار أيضا .
والثاني : واجبة ، وفائدة قولنا استظهار أنه إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة ، وفائدة قولنا | واجبة أنه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة جبرا ، لا بنكوله لكن بالأمر المتقدم ، والظاهر | الموجود ، ولم يجز للساعي أن يحلف لأنه وكيل ، ولا للمساكين لأنهم غير معينين .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو كانت له أربعون فأمكنه أن يصدقها فلم | يفعل حتى ماتت أو بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه حتى ماتت منها شاة فلا زكاة في الباقي | لأنها أقل من أربعين شاة ولو أخرجها بعد حولها فلم يمكنه دفعها إلى أهلها أو الوالي حتى | هلكت لم تجز عنه فإن كان فيما بقي ما تجب في مثله الزكاة زكى وإلا فلا شيء عليه ' .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم ، وقلنا إنه إن تلف ماله | بعد الحول وبعد إمكان الأداء فالزكاة عليه واجبة ، سواء أمكنه أداء زكاتها إلى الساعي ، أو | المساكين ، وقال أبو حنيفة إن أمكن أداؤها إلى الساعي ضمنها وإن أمكن أداؤها إلى | المساكين لم يضمنها ، لأن عنده أن مجيء الساعي شرط في الوجوب ، وقد مضى الكلام | معه ، وإن تلف ماله قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه ، وإن أمكنه الأداء بعد الحول فبادر | بإخراج زكاته فتلف منه قبل حصول ذلك في يد الساعي ، أو المساكين من غير تفريط ولا جناية | فلم يلزمه ضمانه ، ثم ينظر في باقي ماله فإن كان نصابا زكاه ، وإن كان أقل من نصاب ففي | إيجاب زكاته قولان مبنيان على اختلاف قوليه في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو | في الضمان ، فإن قيل هو شرط في الوجوب فلا زكاة عليه فيما نقص عن النصاب وإن قيل هو | شرط في الضمان فعليه زكاته بحساب الباقي وقسطه ، ويكون التالف من ماله ومال المساكين | والله أعلم بالصواب .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وكل فائدة من غير نتاجها فهي لحولها ' .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المستفاد من غير النتاج يستأنف | حوله ، ولا يجب ضمه إلى حول ماله ، ودللنا عليه ، فعلى هذا لو كان معه أربعون شاة قد أتى |