| بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ، فإذا | بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، فإذا | بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ، فإذا بلغت مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى | مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعه ، يجتمع فيها | الفرضان جميعا كالمائتين من الإبل ، ثم كلما زادت ففي كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين | تبيع ، فإن كان في المال أحد الفرضين أخذه ، وإن اجتمعا كان كاجتماع الفرضين في الإبل ، | فيكون على ما مضى في الإبل سواء ، فإن لم يكن في ماله الفرضان ولا أحدهما كلف أن | يبتاع أحدهما ، أو يتطوع بسن هو أعلى منهما ، وليس له إذا صعد إلى السن العالية أن يطالب | بشاتين أو عشرين درهما جبرانا ، ولا له أن ينزل ويعطي شاتين أو عشرين درهما جبرانا ، | والفرق بينهما وبين الإبل بعد التوقيف ، أن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل جاز أن | يدخل جبرانها فيما بين أسنانها ، فلو وجب عليه تبيع في ثلاثين فأعطاه مسنة قبلت ، لأنها | تقبل في أكثر منها ، ولو وجب عليه مسنة في أربعين فأعطاه تبيعين قبلا ، لأنهما يقبلان في | أكثر منها ، فأما الجواميس ففيها الزكاة قياسا على البقر من طريق السنة وقد قيل إن الجواميس | ضأن البقر ، فلو كان ماله جواميس وبقرا عوانا ضم بعضها إلى بعض ، وأخذ زكاة جميعها ، | كضم الضأن إلى المعز والله تعالى أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي